جواب مسائل من بعض أهل صنعاء
  لا نسلم بقاء الإيمان لمن اختار سكنى دار الكفر سواء كان رجلاً أو امرأة ممن يتمكن من الخروج بأي سبب كان.
  حتى إنه يجوز للمرأة الخروج من دار الكفر والسفر من غير محرم، ولا يجوز في سائر الأسفار، كما فعلت أم سلمة رحمها الله في خروجها إلى المدينة، وزينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في خروجها مرتين بغير محرم، مرة مع أخ زوجها وليس بمحرم لها، ومرة مع رجل آخر من المشركين.
  فأما من لم يتمكن بوجه من الوجوه من الخروج لضعف، وفقد دليل، وقلة تمكن، فإيمانه باق وحرمته مستقيمة، وإن أمكن تمييزه ميز بحكمه وإلا لحقه ما لحق القوم في الدنيا وميزه الله في الآخرة، بل لو اتقى الكفار والفسقة بهم وتترسوا ولم يتمكن من قتلهم إلا بقتل المؤمنين والأطفال لجاز ذلك، ولا خلاف بين أهل البيت $ فيه.
  وذمة المسلمين جائزة للكفار سواء كان العقد من رجل أو امرأة إلا من ساكن القوم مختاراً فإنه يخرج بذلك من حكم الإيمان كما قدمنا.
  ولم نترك لأحد من أهل صنعاء ضعيف ولا قوي عذراً، بل قلنا: انهضوا إلى دار الإسلام ونحن مقيمون في هذه البلدة إلى أن تبلغوا إلى أي جهة شئتم، ونحن ضامنون لكم ولأموالكم من الأسود والأحمر وسيروا ليلاً ونهارا آمنين، فمنهم من اختبأ في بيته، ومنهم من انتقل عنا ليرجع إذا فارقنا البلد، ومنهم من تحمل من مشقة الرجوع ما بعضه يكفي في مؤونة الهجرة، وانتظمهم قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ