[جواز اختلاف نظر الإمام في المسائل المتشابه لمصلحة يراها]
  بني مدلج»، هذا وهم - في تلك الحال - يستحقون الغزو والقتل والسبي وأشباه ذلك من قوله # كثير.
  وسئل أن يلعن حِمْيَر فامتنع من ذلك، فلما ألح عليه السائل قال: «مالي وللعنهم وألسنتهم سلام، وأيديهم طعام»، وقال لقريش: «إنما بعثت إليكم بالذبح»، فاختلفت معاملاته على قدر اختلاف نظره ÷.
  ورَفَع السيف عن قريش وهم حلال الدم يوم الفتح.
  وقتل من بني قريظة في ساعة واحدة سبعمائة قتيل وخمسين قتيلاً صبراً بالسيف، وأمر بقتل قوم كثير غيلة، فمنهم من قتل ومنهم من سلم.
  ولما دخل مكة أمر بقتل أربع نسوة وثلاثة رجال لو تعلقوا بأستار الكعبة، وهن: سارّة مولاة أبي لهب، وهند بنت عتبة، وقريبة وفرنتا، كانت سارّة تسبه أيام مكة، وهند أكلت كبد عمه، وقريبة وفرنتا كانتا تغنيان بهجوه، وليس هذا موضع ذكرهم عموماً مفصلاً، وإنما ذكرنا هذه النكتة لأن كثيراً من الجهال الذين يدعون المعرفة إذا رأوا الأحكام مختلفة في الأمور المشتبهة الأصول أنكروا، وطلبوا إنفاذ الأمر عموماً، وقد ثبت لك أن صاحب الشرع ÷، - ومعلمَ الخير، وأصلَنا الذي تفرعنا عنه ونرجع إليه -، خالف بين الأحكام المشتبهة الأصول.
  واعلم أنه إذا ثبت صحة الأمر في الأصل وجب الانقياد لصاحب الأمر والتسليم في الأمور المحتملة، وهو موكول في ذلك إلى نظره وتوفيق الله سبحانه له.
  ولهذا فإن الهادي إلى الحق # قد امتنع من نهب قرى لقوم بغاة، ورد لقوم آخرين ما أخذ عنهم، وأخذ قرى، وهدم أخرى، وعمّ في بعض المواضع وخصّ، ولا