الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في خواص العلة]

صفحة 408 - الجزء 2

  معتبرة فيه) أي في تأثير العلة في حكمها، (وإنما هي أمر يخصها في نفسها) أي لا يوجد إلا معها لأن هذه حقيقة الخاصية.

  (والفرق بينها) أي الخاصية (وبين الماهية): وهي الحد (أن الماهية) من حقها أن تكون (شاملة لكل المفردات المندرجة تحتها) بحيث لا يخرج منها شيء، وهذا كما تقوله في ماهية الإنسان والفرس والجسم والعرض فإن جميع ما يذكر في تعريف هذه الأشياء فإنه لا بد من وجوده في جميع مفرداتها، فإن خرج شيء من هذه المفردات عن الماهية كان مفسداً للماهية ومبطلاً لها، وهذا كمن يقول في تعريف ماهية الفاعل أنه الذي يوجد منه بعض ما كان قادراً عليه على جهة الاختراع، فإن هذا التعريف يكون ناقصاً لا محالة بخروج بعض القادرين عن هذه الماهية، فإن الواحد منا فاعلاً لأفعاله وليس مخترعاً لفعله؛ لأن مفهوم الاختراع وجود الفعل مباين لمحل القدرة، وهذا لا يتأتى في حق الواحد منا بحال، فلهذا كان هذا الحد فاسداً لخروج بعض المفردات منه (بخلاف الخاصة فهي في بعضها) أي المفردات (دون بعض) وهذا معنى قولهم الخاصية تطرد ولا تنعكس:

  (فمنها) أي من خواص العلة:

  [١] (كونها عقلية) أي أمراً ثابتاً بالعقل وهو على وجوه أربعة:

  أولها: أن تكون صفة حقيقية.

  ثانيها: أن تكون صفة إضافية.

  ثالثها: أن تكون صفة سلبية.

  رابعها: أن تكون مركبة من الحقيقة والإضافية والسلبية، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

  لا يقال: فكان الأنسب أن يقول المؤلف: فمنها كونها عقلية حقيقية أو إضافية أو سلبية أو مركبة منها كما فعل الإمام والبيضاوي؛ إذ العقلية هي الأربعة.

  لأنا نقول: إنما فعلا كذلك لأنهم ذكروا ذلك في موضع التقسيم والمؤلف ذكرها في موضع تعداد الخواص فإن كونها إضافية خاصة زائدة على كونها عقلية، وكذلك سائرها فيندفع الإشكال والله أعلم.

  [٢] (و) كونها (حكماً شرعياً) إما بمعنى الأمارة المجردة فظاهر، للقطع بأنه لا امتناع في جعل الشارع أحد الحكمين أمارة للآخر بأن يقول: إذا حرمت كذا فقد حرمت كذا، وإمَّا بمعنى الباعث فيجوز