الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثالث عشر من أبواب الكتاب: باب القياس

صفحة 413 - الجزء 2

  قلنا: يلزم من انتفائها بعدم الوصف أن يكون عدم الوصف علة للانتفاء مقتضية بالاستقلال، بل يجوز أن يكون وجوده شرطاً للوجود، فإن الشيء كما يعدم لعلة العدم قد يعدم لعدم شرط الوجود.

  فإن قيل: الكلام في تركيب العلة من الأوصاف فكيف يكون وجود الجزء شرطاً.

  قلنا: هو شرط الصفة العلية وجزء للعلة فلا محذور، ولو سلم أن عدم الوصف علة فهو كالبول بعد اللمس، واللمس بعد البول، وكما لا يلزم ثَمَّ تخلف كذا هنا.

  (و) قد تكون العلة (طاعة) كما يعلل وجوب النية في العبادات بكونها طاعة لله وعبادة.

  (و) قد تكون (معصية) كما يعلل تحريم الظهار بكونه معصية لله سبحانه.

  (و) قد تكون العلة (فعلاً للمكلف) كقولنا: القتل علة للقصاص، والزنا للجلد، والسرقة للقطع ونحو ذلك، (ولغيره) كقولنا: الصغر علة في ثبوت ولاية الأب والبلوغ علة في التكليف ونحو ذلك مما كان الله يفعله.

  (و) تكون العلة (دافعة) للحكم فقط، أي إذا قارن ابتداءه دفعة وإن وجد في الانتهاء لم يقدح كالعدة فإنها تدفع ابتداء النكاح من غير الزوج لا دوامه، فإن المرأة لو اعتدت عن شبهة لم ينفسخ نكاحها.

  (و) قد تكون (رافعة) للحكم كالطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه لجواز النكاح بعده.

  (وصالحة للأمرين) الدفع والرفع كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا طرى عليه.

  [٩] (ومنها) أي من خواص العلة: (صدور الحكم عنها) أي عن العلة؛ لأنها الباعثة عليه كما سلف تقريره (والقسمة العقلية) لعلة والحكم الصادر عنها (تقتضي) أربعة أقسام:

  الأول: (صدور حكم واحد عن علة واحدة) كتحريم النَّساء الصادر عن الاتفاق في الكيل أو الوزن أو الجنس.

  (و) الثاني: (صدوره) أي الحكم الواحد (عن علتين فصاعداً) كصدور وجوب القتل عن الردة والزنا والقتل ونحو ذلك.

  (و) الثالث: (صدور حكمين فصاعداً عن علة واحدةٍ) كصدور تحريم القراءة ودخول المسجد ولمس المصحف عن الجنابة.