(فصل): [في أقسام العلة، والطرق إلى إثباتها]
  (فأمَّا السبب) كغروب الشمس لجواز الإفطار ووجوب المغرب، (فيجوز اتفاقاً) بين العلماء، وهو الذي عناه ابن الحاجب بقوله: فأمَّا الأمارة فاتفاق، (وقد يكون ذلك) أي صدور الحكمين فصاعداً عن العلة:
  (بغير شرط) كما نقوله في الميتة فإنها علة في تحريم الأكل وتحريم بيعها من غير اعتبار شريطة.
  (وبشرط) نحو الوطء في نهار رمضان فإنه علة في فساد الصوم وفي وجوب القضاء بشرط كون الواطئ مكلفاً عاقلاً.
  (وشرطين) كالقتل فإنه يصدر عنه القود بشرط العمد العدوان، وتضرب عليه الدية بشرط كونه خطئاً.
  (وبشروط) كالخمر فإنه يصدر عنه الحد والفسق بشرط العمد والتكليف وعدم الشبهة.
  (وبشرط في بعض أحكامه دون بعض) كالوطء في نهار رمضان، فإنه مؤثر في إفساد الصوم ووجوب القضاء، وفي فسقه أيضاً، لكنه إنما يؤثر في فسقه بشرط كونه عامداً إليه، فأمَّا الحكمان الآخران فيؤثر فيهما من غير شرط على مذهبنا.
  (والرابع) وهو صدور أحكام متماثلة من علل مختلفة (ظاهر) لا يحتاج إلى بيان لمن له أدنى مسكة.
  (وقد تكون كل أحكامها في محل واحد) كالزنا فإنه علة في الجلد والرجم وهما في محل واحد وهو الشخص الزاني، وكذا الجنابة في الرجل فإنها علة لترك قراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد، وهذه الأحكام في ذلك الرجل.
  (وقد يكون بعضها) أي الأحكام (في محل وبعضها في محل آخر) كالحيض فإنه علة في ترك القرآن من الحائض وفي ترك غشيان الزوج لها وهو أمر يتعلق بالزوج.
  (وقد يوجب بعضها الحكم في محله وفي المحل المنفصل بمحله وفي المحل المنفصل عن محله كالحيض) فإنه أيضاً علة موجبة للتطهير في محله عند انقضاء وقته على حسب عادته موجبة للغسل في سائر البدن المتصل بمحله وهو الفرج وموجبه للتحريم للوطء في حق الزوج والسيد.
(فصل): [في أقسام العلة، والطرق إلى إثباتها]
  (في) ذكر (أقسام العلة، وفي) ذكر (الطرق الصحيحة إلى إثباتها) لأنه لما كان كون الوصف الجامع علة حكماً خبرياً غير ضروري احتيج في إثباته إلى الطريق، وقد أشار إلى الأول بقوله: