الباب الثالث عشر من أبواب الكتاب: باب القياس
  وفي الصحيحين قصة حمزة ¥ وشارفي علي وفيها: ذلك قبل تحريم الخمر.
  وفيهما حديث أنس وأن النبي ÷ أمر منادياً: ألا وإن الخمر قد حرمت.
  وفي المستدرك عن علي: دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر.
  وفي الترمذي عن البراء: مات رجال من أصحاب النبي قبل أن تحرم الخمر الحديث.
  وفيه نحوه عن ابن عباس وغير هذه كثير.
  فإن أريد أنها لم تستقر شريعة على تحليل المسكر فمسلم، وإن أريد أنها لم تحلل في وقت ما فمشكل.
  (و) القسم (الثاني) من أقسام الحقيقي: (ما يقع في محل الحاجة، ويلقب) في لسان الأصوليين (بالحاجي: وهو ما تدعو إليه الحاجة لا الضرورة ورتبته دون الأول) قال الإمام: ولذلك امتنع منه معظم القائلين بالقياس لغموضه، (وهو) أي الحاجي (قسمان):
  الأول: (أصلي كالبيع، والإجارة، والقرض، وتسليط الولي على تزويج الصغيرة، ونحوها) المجنونة، فإن المعاوضة في كل واحد من هذه العقود ليست بحيث لو لم تشرع لأدى إلى فوات شيء من الضرورات الخمس.
  ألا ترى أن مصالح النكاح غير ضرورية للصغيرة، إلا أن الحاجة إليه حاصلة، وهي تحصيل الكفو الذي لو فات لربما فات لا إلى بدل، إلا أن هذه الأشياء ليست في مرتبة واحدة، فإن الحاجة تشتد وتضعف، (وبعضها آكد من بعض) فالحاجة إلى البيع أكثر من الحاجة إلى الإجارة، ونحو هذا من سائر الأشياء، (فأمَّا الإجارة على تربية الطفل) الذي لا أم له ترضعه، (وشراء المعطوم والملبوس له) أي الطفل (ولغيره، فقيل: ضرورية أصلية) من قبيل حفظ النفس، ولذلك لم تخل عنه شريعة، وهو كلام العضد، وصاحب جمع الجوامع وهو ظاهر كلام الآمدي.
  قالوا: وإنما أطلق عليه الحاجي باعتبار الأغلب.
  (وقيل: ضرورته حاجيَّة) لأنها (قد تكون ضرورية) وهو كلام ابن الحاجب والقطب وصاحب الرقو، فهي دون الضروريات الخمس المرعية في كل ملة، ولهذا لم تعد منها.
  (و) الثاني من قسمي الحاجي: (مكمل له) أي للحاجي، وذلك (كوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل في) الولي إذا زوج (الصغيرة، فإنه) أي وجوب رعايتهما (أشد إفضاء إلى دوام