(فصل): [في أقسام المناسب]
  (و) مثل (ترك القسم له) أي العبد (من الغنائم) وإن أبلى وتعلل ذلك لرق وهو بترك هيجان الكبر من الأحرار.
  (و) الثاني من قسمي العادي: (ما يعارضها) أي ما يعارض القواعد المعتبرة وذلك (كشرع الكتابة فهو) أي شرع الكتابة (مع استحسانه عادة) لكونها موصلة إلى العتاق وهو من محاسن الأخلاق ومكارم الشيم (معارض للقواعد) المعتبرة (لأنه بيع المال بالمال) وهو خارج عن الأقيسة المعتبرة؛ ولأنها واسطة بين الرق والحرية لمنعه التصرفات وجواز وقوع التصرفات منه؛ ولأنها تمليك للمملوك (ولا مكمل له) أي للعادي.
  (وقد تجتمع الثلاثة) وهي الضروري والحاجي والعادي في وصف (على رأي، كالنفقة فهي ضرورية للنفس، حاجية للزوجات، تحسينية للأقارب)، وكونها ضرورية في الأول، حاجية في الثاني، تحسينية في الثالث، ظاهرٌ.
فرع
  كل واحد من هذه المراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه من ذلك القسم، وقد يقع فيه ما لا يظهر كونه منه، بل يختلف ذلك بحسب اختلاف الظنون، وقد استقصى الجويني في أمثلة هذه الأقسام ونحن نستغني بواحد، فنقول:
  قد ذكرنا أن حفظ النفوس بشرع القصاص في باب المناسب الضروري فما يعلم قطعاً أنه من هذا الباب شرع القصاص فيه كما في المثقل، فإنا كما نعلم أنه لو لا شرع القصاص في الجملة لوقع الهرج والمرج، ولتأدى الأمر إلى أن كل مريد قتل إنسان فإنه يعدل عن المحدد إلى المثقل دفعاً للقصاص عن نفسه؛ إذ ليس في المثقل زيادة مؤنة ليست في المحدد، بل كان المثقل أسهل من المحدد، وعند هذا لا يجوز في كل شرع تراعى منه مصالح الخلق عدم وجوب القصاص في المثقل.
  قال الجويني: فأمَّا إيجاب قطع الأيدي بالواحدة فإنه يحتمل أن يكون من هذا الباب، لكنه لا يظهر كونه منه.
  أمَّا وجه الاحتمال: فلأنا لو لم نوجب قطع الأيدي باليد الواحدة فبادئ الأمر أن كل من أراد قطع يد إنسان استعان بشريك ليندفع القصاص عنه، فتبطل الحكم المرعية لشرع القصاص.