الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في أقسام المناسب، وبيان ما علم اعتباره]

صفحة 438 - الجزء 2

  وبيان ذلك: أنه إ (ما) أن (يؤثر عينه في عين الحكم) بنص أو إجماع أو لا، بل يترتب الحكم على وفق المناسب له بأن يثبت الحكم مع الوصف في محل واحد كالتحريم والإسكار فإنهما في محل واحد وهو الخمر، فإن ثبت بنص (كتأثير المسكر في تحريم الخمر والنبيذ) أو إجماع كتأثير عين الصغر في ولاية المال فهو المؤثر، وحينئذ فحقيقته: ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم.

  وإن ثبت لا بهما بل بترتب الحكم على وفقه من غير أن يثبت ذلك بنص أو إجماع فذلك لايخلو:

  إمَّا أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، أو لا، فإن ثبت فهو الملائم، وإن لم يثبت فهو الغريب.

  فالملائم: ما ثبت اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم (و) لنضرب للملائم أمثلة ثلاثة بحسب تنوعه:

  وذلك لأنه (إمَّا أن يؤثر) بنص أو إجماع (عينه في جنس الحكم، كالتعليل بالصغر في قياس ولاية نكاح الصغيرة على ولاية مالها).

  فإذا قيل: يثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصغر، فإن الوصف وهو الصغر أمر واحد ليس جنساً تحته نوعان، والحكم الولاية وهو جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال وهما نوعان من التصرف (فعين الصغر مؤثر في جنس حكم الولاية) بالإجماع، لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، فقد ثبت الولاية مع الصغر في الجملة وإن وقع الاختلاف في أن عين ولاية النكاح للصغر أو البكارة أو لهما جميعاً، وأمَّا اعتباره الصغر في عين ولاية النكاح فإنه إنما يثبت بمجرد ترتب الحكم على وفقه.

  (وإمَّا) أن (يؤثر) بنص أو إجماع (جنسه في عين الحكم كالتعليل بالحرج في قياس الحضر حال المطر على السفر في) رخصة (الجمع).

  فإذا قيل: يجوز الجمع في الحضر مع المطر قياساً على السفر بجامع الحرج، فإن الحكم رخصة الجمع وهو واحد، والوصف الحرج وهو جنس يجمع الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال، والانقطاع بالمطر وهو التأذي به وهما نوعان مختلفان، وحينئذٍ (فجنس الحرج مؤثر في عين رخصة الجمع) بالنص والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها، وأمَّا اعتبار عين الحرج فليس إلا لمجرد ترتب الحكم على وفقه؛ إذ لا نص ولا إجماع على علية نفس حرج السفر.