(فصل): [في ماعلم إلغاؤه]
(فصل): [في ماعلم إلغاؤه]
  (والثاني) وهو المعلوم إلغاؤه: (كجعل تطليقات لم يتخللهن رجعة ثلاثاً للتتابع) بالباء التحتانية (في الطلاق بعد تقرر كونها واحدة) وذلك أن عمر بن الخطاب أمضى الناس على الثلاث المتتابعة ثلاثاً، والذي كان على عهد رسول الله أن الثلاث المتتابعة واحدة، وهذا هو مذهب الهادي.
  قال في العيون: وقول الهادي هو القول المنصوص في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عباس.
  قلت: أخرج عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وأبي بكر واحدة، فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.
  وفي رواية عنه: أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه.
  وله ولأبي داود والنسائي نحو من هاتين الروايتين، ولهما رواية أخرى أن ذلك في الطلاق الذي قبل الدخول الواقع ثلاثاً.
  والتتايع - بالياء المثناة من تحت - التهافت في الشيء، قال الشاعر:
  تعز فلا إلفين بالعيش مُتِّعَا ... ولكن لِوُرَّادِ المنونِ تَتَايع
  ومنه تتايعون في النار كما تتايع الفراش.
  (و) مثل (توريث المبتوتة) أي التي طلقت طلاقاً بائناً (في مرض الموت) وقوله لئلا ترث متعلق بالمبتوتة أي التي تبين لئلا ترث، فتورث معاملة للفاعل بنقيض قصده، قياساً على القاتل عمداً، فالأصل القاتل عمداً، والفرع البات في مرض موته، والحكم في الأصل معارضته بنقيض قصده وهو أن يرث فحكم بعدم إرثه، وفي الفرع المعارضة بنقيض قصده، وهو عدم إرثها فورثت، والجامع بينهما كونهما فعلاً محرماً لغرض فاسد.
  (و) مثل (إيجاب صوم شهرين متتابعين ابتداء) بالصوم قبل العجز عن الإعتاق في كفارة الوقاع في رمضان (على المجامع في نهار رمضان، الذي يكون الصوم أشق عليه من العتق) كما