الباب الثالث عشر من أبواب الكتاب: باب القياس
  وأخرج الإمام البيهقي بأسانيد إلى نافع عن ابن عمر، وعن ابن سيرين عن ابن عمر، وعن بُشير دُعْلُوق عن ابن عمر وهو ثقة، ورواه من طريق علي بن الحسين @، قال: فكان يقول في أذانه: إذا قال حي على الفلاح حي على خير العمل، ويقول: هو الأذان الأول.
  نعم، قال الذهبي في التذكرة في المقرئ: أنه ثقة علامة، وفي البغدادي: ثقة حسن الحديث، ووثق عثمان في الكاشف.
  وأخرج بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل، وهو من رجال الصحيحين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر.
  ومسلم بن أبي مريم - وهو مسلم بن بشار المزني وهو من رجال الصحيح - أن علي بن الحسين كان يؤذن، فإذا بلغ حي على الفلاح قال: حي على خير العمل، ويقول: هو الأذان الأول، وأنه أذان رسول الله ÷.
  وقد ذكر سعد الدين التفتازاني في حاشية العضد: أنَّه كان ثابتاً على عهد النبي ÷، وأن عمر هو الذي أمر أن يكف عن ذلك مخافة أن يتثبط الناس عن الجهاد ويتكلوا عليه.
  لكن في صحيح مسلم وسنن أبي داوود والترمذي عن أبي محذورة صفة الأذان بحذف حي على خير العمل.
  وفي سنن أبي داوود عن أبي محذورة كذلك، وذلك يدل على أنها حدثت في زمن النبي صلى الله عليه كما أثبت كما مر، ولكن روايات أهل البيت أن الحاذف لها هو عمر، وهي أرجح.
  (و) مثل (وضع الحديث للترغيب والترهيب) كما قدمنا ذكر ذلك في باب الأخبار ورواية عن صاحبه.
  (و) مثل (الكفر) بالردة (لإسقاط المظالم) لأن الإسلام يجب ما قبله (أو لنحو ذلك) كالحيلة لخروج الزوجة من عقدة النكاح كما يفعله بعض الجهلة، وقد أفتى بعض الأئمة المتأخرين بعدم سقوط المظالم وعدم خروج الزوجة معاملة بنقيض القصد، ولعله كتوريث عثمان للمبتوتة معامَلة بنقيض القصد، أو لأن القائل بكلمة الكفر لم يشرح بالكفر صدراً، ولكن الآية واردة ممن أكره على الكفر، والحال أن هذا مختار فقد رضي بالكفر فقد كفر قطعاً، فالوجه هو الأول في العلة، لكن قد علمت بأن الأصل المقيس عليه هو ممَّا علم إلغاؤه، وللإمام المطهر كلام طويل هنا، وحاصله عدم السقوط والخروج، ولا يسترجح لي إلى الآن في هذه المسألة شيء.