(فصل): [في المناسب المرسل]
  (ومثل قطع أذن المؤذي) للناس بلسانه، (أو) قطع (شفتيه، أو) قطع (أنفه، وكالضرب للتهمة لإخراج السرقة، فجنس الزجر) في الطلاق وإيجاب الصيام (والترغيب والترهيب) في ترك الأذان بحي على خير العمل ووضع الأحاديث (والسعي في براءة الذمَّة) في الكفر لإسقاط المظالم (وحفظ العرض) في قطع أذن المؤذي أو شفتيه (والمال) في الضرب للتهمة لإخراج السرقة (معتبر، لكن مصادمَة الدليل) القاطع وهو الإجماع أن البائن لا ترث في الأول، وقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} وكذلك الإجماع في الثاني، وتقرير النبي ÷ في الثالث، والإجماع على تحريم الكذب على النبي ÷ في الرابع، وعلى تحريم الكفر وتحريم أنواع الأذى إلا الحدود في الخامس والسادس والسابع وغير الإجماع من الأدلة القطعية (يمنع من اعتباره) أي جنس هذه الأشياء، هنا فكان فعلها وضعاً للشرع بالرأي، بل خروج عن الشرع وانسلال عن قالب الدين، وهو داعي إلى هدم قواعد الشرع نعوذ بالله من ذلك، فلا جرم اتفاقاً اطرح ذلك.
(فصل): [في المناسب المرسل]
  (والثالث) وهو ما لم يعلم فيه واحدٌ منهما (المناسب المرسل، ويسمى) عرفاً (القياس المرسل، والاستدلال المرسل، والمصلحة المرسلة) وسميت مصلحة؛ لأن الظن قد غلب بأنَّ الحكم بها يطابق مقصودات الشرع ومصلحة المكلفين، وسميت مرسلة من حيث أن نصوص الشرع لم تناولها ولا ردت إلى أصل معين يستفاد حكمها من الرد إلى ذلك الأصل، (وهو ضرب) أي نوع (من الاجتهاد) وهو الذي لا أصل له معين كأروش الجنايات وقيم المتلفات.
  واختلف في هذا القسم هل يقبل مطلقاً أو يرد مطلقاً أو يفصل فيه؟.
  وأشار إلى بيان ذلك بقوله:
  (وقبله المالكية مطلقاً) أي من غير شروطٍ وفي ذلك يقول بعضهم:
  أصلحتُ بالسيف المفاسد كلَّها ... وعلي أسعى في مصالح مالك
  مسترسلاً فيها ومعتمداً على ... القول المصحح من مذاهب مالك
  (فأفرطوا ووقعوا في مخالفة النصوص، وخرجوا منه) أي من المناسب المرسل، (إلى القسم الثاني المردود) الذي تقدم ذكره، وذلك (كقتل الثلث لإصلاح الثلثين)، وفيه ما ترى من مخالفة قوله تعالى