الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثالث عشر من أبواب الكتاب: باب القياس

صفحة 482 - الجزء 2

  السادس: القول بموجبه، وهو تسليم مقتضى النص مع بقاء الخلاف، نحو: أن نقول سلمنا حل البيع، والخلاف في صحته باقٍ فإن الآية ما أثبتته.

  الصنف الثاني: ما يرد على ظاهر السنة، كما إذا استدل بقوله ÷: «أمسك أربعاً وفارق سائرهنّ» على أن النكاح لا ينفسخ.

  والاعتراض عليه بوجوه بعضها الستة التي ذكرت على ظاهر الكتاب:

  الأوَّل منها: الاستفسار، عن معنى الإمساك والمفارقة، أمَّا لو قال: إن أردت الإمساك بلا تحديد فممنوع أو معه فغير مفيد، فليس باستفسار بل سؤال تقسيم.

  الثاني: منع الظهور؛ إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم، أو لأنه خطاب بخاص وهو إمساك غيلان أربعاً من نسائه، ولا يكون ظاهراً في عدم انفساخ النكاح على العموم، أو لأنه ورد على سبب خاص وهو أنه قد كان تزوجهن مرتباً، فأمر بإمساك الأربع الأوائل ومفارقة الأواخر، والكلام فيما إذا تزوجهن معاً.

  الثالث: التأويل، بأن المراد تزوج منهن أربعاً بعقد جديد لانفساخ نكاحهن مطلقاً، فإن الزيادة على أربع في الإسلام أمر مناف للنكاح، ولا خلاف في أنها إذا كانت مبتدأة مقارنة للعقد ترفع النكاح وتمنع صحته، وكذا إذا كانت طارئة فإنها تدفعه وتزيل صحته كالرضاع، فإن الطارئ منه دافع للنكاح ومزيل لصحته كما أن المبتدأ منه دافع له مانع لصحته.

  الرابع: الإجمال، كما ذكرنا وهو أن التأويل المذكور يعارض الظهور فيبقى مجملاً.

  الخامس: المعارضة بنص آخر.

  السادس: القول بالموجب، فنقول: سلمنا الامتثال، لكن بشرط تجديد العقد، ومن أين الدلالة على نفي هذا الاشتراط.

  وهذا ما يعترض به من غير الوجوه الستة:

  وهو الطعن بأن الخبر مرسل، أو موقوف، أو الطعن في رواية بضعف بعض الرواة، أو بقول شيخه لم يرو عني.

  الصنف الثالث: ما يرد على الإجماع، مثاله: ما قالت الحنفية في وطء الثيب الإجماع على أنه لا يجوز الرد مجاناً، فإن عمر بن الخطاب وزيداً أوجبا نصف عشر القيمة، وفي البكر عشرها،