(فصل): [في الجدل وآدابه]
  المستدل حشواً لا حاجة إليه عنده إلا الدفع في بعض الصور (أن) الوصف (المسقط في الكسر جزء من علة حكم الأصل له تأثير بخلاف المسقط في عدم التأثير، فليس بجزء منها) أي العلة (مؤثر) ذلك الجزء (فيه) أي الحكم (وإنما يذكر حشواً) كما في المثال الأول (أو لئلا تنتقض العلة بفرع توجد فيه دون الحكم) كما في المثال الثاني، وقد سلف تقريره.
  (و) اختلف في عدم التأثير هل (هو مفسد) للعلة أو لا، والمختار (وفاقاً للجمهور) من العلماء أنه مفسد لها (خلافاً لبعض الشافعية)، حكاه عنهم الشيرازي اعتماداً منهم على أن للرق في المثال الأوَّل فائدة في منع النكاح وشهوة بشهادة الثالث في اختصاصه بمزيد قوة، وأن لذكر لم يتقدمها معصية تأثيراً وهي عدم النقض، وهذا فاسد؛ لأن الرق ليس علة ولا جزءاً من العلة ولا وصفاً من أوصافها، فالتعرض له لغوٌ؛ ولأن المعلل إذا قال لو لم أذكر هذا القيد كانت علتي منقوضة، فلخصمه أن يقول: ما أريد إلا نقض علتك فيكون حاصل هذا القيد دفعاً لمجرد القول من غير إشارة إلى تحصيل.
[الفرق]
  (التاسع) من اعتراضات القياس: (الفرق: وهو إبداء معنى في الأصل فارق بينه وبين الفرع) والفرق في الحقيقة هو المعارضة إلا في أمرين:
  أحدهما: أن الفرق لا يفتقر المورد له إلى أصل يسنده بخلاف المعارضة فإنه لا بد من إسنادها إلى أصل كما سنوضح القول فيها إنشاء الله تعالى.
  وثانيهما: أن المقصود الخاص من الفرق إبطال قيد الجمع وإلحاقه بالطرد، إذ أن فرق يلحق جمع الجامع بالطرد، وإن كان لو لا الفرق لكان ما ذكره الجامع مشعراً بالإحالة والفرق، (نحو أن يستدل) الحنفي (على أن التكرار في مسح الرأس غير مسنون، بأنه مسح في طهارة، فلا يسن فيه التكرار، كالمسح على الخف، فيفرق) بين الأصل والفرع (بأنه) أي المسح (في الأصل) وهو المسح على الخف (بدل عن حكم مغلظ وهو غسل القدم إلى مخفف، فلذلك لم يسن فيه التكرار، بخلاف الفرع) وهو المسح على الرأس (فإنه) أي المسح (فيه ليس ببدل) بل حكم مبتدأ.
  واعلم أن للفرق شروطاً ذكرها الإمام: