الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في الجدل وآدابه]

صفحة 499 - الجزء 2

  يفتقر إلى النية كستر العورة واستقبال القبلة والوضوء في نفسه قربة، فلم يفتقر هنا على عكس ما أظهره في الأصل بل زاد هذه الزيادة.

[المعارضة]

  (العاشر) من اعتراضات القياس: (المعارضة) وهي آخر قدم يتخطاه المناظر وآخر سهم يرمي به؛ لأنه إذا أعوزه المنع والمطالبة والنقض وسائر الوجوه التي عددناها ورتبناها، فليس بعدها إلا المناظرة بعلة أخرى أو قياس كامل فإن استقامت وإلا توجه عليه طي المناظرة، (وقد تكون بعلة أخرى في الأصل مخالفة) لعلة الأولى، فأما الموافقة فسيأتي حكمها إنشاء الله تعالى، وذلك (كمعارضة الكيل بالطعم أو القوت، وقد تكون بقياس كامل نحو: أن يستدل) أصحابنا والشافعي (على منع إزالة النجاسة بغير الماء، بأنها طهارة تراد للصلاة، فلا تصح بالخل كالوضوء) فإنه لا يصح بالخل، (فيعارض) من جانب الخصم كأبي حنيفة (بأنها عين يصح إزالتها بالماء، فيصح) إزالتها (بالخل، كالطيب) فإنه يصح إزالته بالماء والخل، فيصح إزالة النجاسة بهما.

  قال الإمام: وقد تكون المعارضة بالنص من النبي ÷ والإجماع:

  فالأوَّل: كما يقوله الشافعي من أن المختلعة لا يلحقها الطلاق، تعليلاً بأن من لا يلحقها الطلاق بلفظ البينونة لا يلحقها بلفظ الطلاق كالمنقضية عدتها.

  فيقول المعترض: هذا معارض بالنص، فإن النبي ÷ قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة».

  والثاني: ما يقوله الشافعي في المبتوتة في مرض الموت أنها لا تورث، تعليلاً بأنها بانت منه فلا ترث بالزوجية، كما لو سألته الطلاق.

  فيقول أبو حنيفة: أجمعت الصحابة على تصويب عثمان في توريث تماضر بنت الأصبغ بن عبد الرحمن، وهذا إذا كان الإجماع والنص آحاديين فأمَّا المتواترات فلا معارضة بين القطعي والظني.

  واختلف في المعارضة هل هي مقبولة أو لا؟، فقيل: لا تقبل؛ لأن المعارضة لو قبلت من جهة السائل، لم يخل حاله إمَّا أن يقيم عليها دلالة أو لا.