الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثالث عشر من أبواب الكتاب: باب القياس

صفحة 501 - الجزء 2

  العلية، ومرجع الآخر تبع الحكم، أو منع وجود العلة في الفرع، فليس بالحقيقة سؤالاً برأسه، وقد عرفت الأمثلة، فلا معنى للإعادة.

  الثاني: سؤال التعدية، وذكروا في مثاله أن يقول المستدل في البكر البالغة بكر فتخير كالصغيرة، فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر، وما ذكرته وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغة فما ذكرته فقد تعدى به الحكم إلى البنت الصغيرة، وهذا التمثيل يرجع إلى المعارضة في الأصل بعلة أخرى وهي البكارة بالصغر مع زيادة تعرض التساوي في التعدية دفعاً لترجيح المعنى بالتعدية ولا يكون سؤالاً برأسه أيضاً، وهاهنا بقية اعتراضات ذكرها ابن الحاجب لا حاجة إلى ذكرها وإن ألحقها بعض أصحابنا؛ لأن المصنف جرى على اصطلاح الإمام، وإنما ذكرنا الاعتراضين لذكر الإمام لهما فمن أراد الاطلاع على اعتراضات ابن الحاجب فعليه بمختصره.