الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في المجتهد وعلوم الإجتهاد]

صفحة 505 - الجزء 2

  الوسع بالنظر إلى ما يلحق المجني عليه من الألم، وانتقاص عمل، أو تقريب جناية مما نص على أرشه لا بالرد إلى نص، أو أصل معين بإجراء حكمه عليه، (وهو) أي الاجتهاد (بالحد الأول أعم منه بالثاني) لشمول النصوص والظواهر وإن اشتركا في خروج القواطع من الحد معاً.

  وقال (الكرخي): الاجتهاد (ما لا أصل له معين وهو أخص من) الحد (الثاني) لخروج ماله أصل معين من نص أو ظاهر أو قياس، والحد الثاني منطبق على القياس أنه أعم من هذا.

  واختلف في الاجتهاد والقياس هل هما بمعنى واحد أو لا؟

  فقال (الشافعي) في رسالته: (والاجتهاد والقياس بمعنى واحد) فهما مترادفان.

  في الحواشي: فالقياس عنده عام كالاجتهاد، وكلامه غير صحيح على الاصطلاح بوجهين:

  أحدهما: أن الاجتهاد قد يقع في الألفاظ ظواهرها ونصوصها، والقياس مختص بالمعاني.

  الثاني: أن القياس لا بد فيه من أصل وفرع وحكم وعلة، بخلاف الاجتهاد فإنه لا يفتقر إلى ذلك في كل مجاريه.

  وقال (أئمتنا والجمهور) من العلماء (بل الاجتهاد جنسي) يشمل أنواع الأدلة الشرعية كالنصوص والظواهر والمفهومات من القياس وغيرها، (والقياس نوعه) كما عرفت فكل قياس اجتهاد ولا ينعكس.

  (والخلاف في تسميته ديناً كالخلاف المتقدم في القياس) الذي اختير فيه أنه يسمى بذلك، وخالف فيه أبو الهذيل.

  (والرأي) مصدر رأى بمعنى اعتقد، وهو: (لغة ما يرى في أمر ما، واصطلاحاً ما يتوصل به إلى حكم شرعي فرعي ظني، فيشمل الاجتهاد والقياس) بمعنى أنه يقال لكل منهما، ويلزم على هذا الحد أن يكون خبر الواحد رأياً وليس كذلك، فإن حديث معاذ فيه تعقيب الرأي للخبر، فيحترز عن ذلك بأن يقال: ولا يدل عليه ظاهر خبر آحادي عن الرسول ÷، ولا عن الإجماع، وأنت خبير بعدم اشتمال الحد على القياس القطعي مع أنه يسمى رأياً، (وقد يستعمل) الرأي (في الحكم) وعلى هذا يقال: هذا رأي الشافعي ورأي أبي حنيفة أي قولهما في الحادثة.

(فصل): [في المجتهد وعلوم الإجتهاد]

  (والمجتهد): فهو (المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية) وقد عرفت الاحتراز بهذه القيود من أول الكتاب فخذه من هناك موفقاً، (ولو غير إمام، خلافاً