الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في كيفية الإجتهاد في الحادثة]

صفحة 511 - الجزء 2

  قال مولانا الإمام عز الدين #: وقد بالغ الإمام المهدي في ديباجة البحر في تسهيل الأمر وتيسيره، كما بالغ السيد العلامة علي بن محمد بن أبي القسم في تعسيره، وخير الأمور أوسطها، ولا أقل للمجتهد من أن يطلع على نبذة وافية من علم الحديث وأحوال الرجال وما يفتقر إليه الإسناد.

(فصل): [في كيفية الإجتهاد في الحادثة]

  لابد للمجتهد إذا نزلت به الحادثة مما يكون طريقه الاجتهاد، فالواجب عليه والمأخوذ ألا يحكم فيها بسابق نظر، وبادئ الفكر من جهته، بل لا بد من التأني والنظر فيها، فيجب عليه طلبها في الأدلة التي قررناها، فلذلك قال:

  (وكيفية الاجتهاد في الحادثة: إن يقدم المجتهد عند استدلاله قضية العقل المبتوتة) أي التي لم يقض فيها العقل بقضية مشروطة إثباتاً أو نفياً، وإنما كان الواجب عليه تقديمها؛ لأن الشرع لا يأتي بخلافها.

  (ثُمَّ الإجماع المعلوم) فيقدمه لأنه لا يقبل نسخاً، فإن وجده اكتفى به عن سائر الأدلة.

  (ثُمَّ نصوص الكتاب والسنة المعلومة) لأن النصوص لا تحتمل التأويل.

  (ثُمَّ ظواهرها) أي الكتاب والسنة المعلومة، وذلك (كعمومهما).

  (ثُمَّ نصوص أخبار الآحاد، ثُمَّ ظواهرها) أي آخبار الآحاد، وذلك (كعمومها) ووجه التقديم بين هذه ظاهرة.

  (ثُمَّ مفهومات الكتاب والسنة المعلومة على مراتبها) المتقدمة في القوة والضعف، فيقدم مثلاً مفهوم إنما على مفهوم التقديم، ومفهوم الشرط على مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة على مفهوم اللقب إن قيل به.

  (ثُمَّ مفهومات أخبار الآحاد، ثُمَّ الأفعال والتقريرات كذلك) عائد إلى الثلاثة فتقدم مفهومات الأخبار الآحادية على مراتبها، والأفعال والتقريرات على مراتبها فيقدم القطعي منها على الظني.

  (ثُمَّ القياس على مراتبه) فتقدم العلل المنصوصة، ثُمَّ مسالك الإيماء على شعبها، ثُمَّ طرق الاستنباط فتقدم المناسبة ثُمَّ الشبهية على اختلاف مراتبها.

  (ثُمَّ ضروب الاجتهاد) من القياس المرسل وغيره، (ثُمَّ البراءة الأصلية) وهي النفي (ونحوها) الإثبات العقلي الذي لم يقض العقل فيه بقضية مبتوتة.