الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في أسباب الإختلاف في المسائل]

صفحة 533 - الجزء 2

(فصل): [في أسباب الإختلاف في المسائل]

  يذكر فيه عقيب حكم المختلفين سبب الاختلاف، وقد أبان ذلك بقوله:

  (وسبب الاختلاف) في المسائل:

  [١] (من قبل اشتراك لفظ) نحو القرء هل للطهر والحيض؟، والأمر هل للوجوب أو للندب، عند من قال إنه مشترك بينهما؟.

  [٢] (أو) من قبل (حقيقة ومجاز) كلفظ النكاح قيل: حقيقة في العقد ومجاز في الوطء، وقيل: عكسه، وقيل: مشترك.

  [٣] (أو) من قبل (عموم وخصوص) فيحمل أحد المجتهدين اللفظ على العموم والآخر على الخصوص.

  [٤] (أو) من قبل (إطلاق وتقييد) كتقييد الرقبة بالإيمان في آية وإطلاقها في أخرى، فيرى أحدهم التقييد والآخر عدمه.

  [٥] (أو) من قبل (رواية) كإرسال ورفع وإسناد وغير ذلك، فيكون أحدهما لا يقبل الإرسال والآخر يقبله.

  [٦] (أو) من قبل (نسخ) فيحكم المجتهد بأن هذا منسوخ فلا يعمل به، والآخر ثابت فيعمل به، أو يرى هذا القرآن لا ينسخ بالسنة، وهذا يرى أنه ينسخ به، والعكس.

  [٧] (أو) من قبل (قياس) فيما عدم النص فيه، فيقيس هذا المجتهد، وهذا يرى عدم القياس في هذه الصورة.

  [٨] (أو) من قبل (إباحة وحظر) فيرى هذا أن الأصل الإباحة فيحل هذا، ويرى هذا أن الأصل الحظر فيحرمه.

  [٩] (أو نحو ذلك) كأن يرى رجل أن في هذا إضماراً، وهذا لا يراه، وأن هذا مجمل، وهذا يرى أنه مبين.

مسألة [في التعبد بخطاب علمي يختلف مفهومه]

  (ولا يمتنع في الأصح التعبد بخطاب عملي) لا علمي فيمتنع، كما في المسائل الإلهية نحو كون الباري تعالى جسماً وغير جسمٍ ومرئياً وغير مرئي، وذلك الخطاب العملي (يختلف مفهومه) عند المخاطبين به، كالألفاظ المشتركة في أصل وضعها فإنّ كلاً من المعنيين أو المعاني وضع اللفظ بإزائه واضع فيفهم كل منهم من ذلك اللفظ ما وضعه له.