الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): هل للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره أو لا؟

صفحة 545 - الجزء 2

  (إلاَّ أن يتجدد ما يقتضي الرجوع) عن ذلك الاجتهاد الأوَّل، فإنه يلزمه إعادته لوجود المقتضي، وعدم أمن التغير في هذه الحالة.

  [[وهل يشترط في وجوب التجدد تجويزه حصول أمارة أقوى أو لا بد من الظن.

  قال شيخنا: لعله يؤخذ لأهل المذهب من قولهم بخلاف المجتهد في طلب الناسخ والمخصص وجوب ذلك.

  قال في الغيث: فلم يحسن منه العمل بذلك حتى يبحث.

  إلى قوله: فيغلب بظنه فقدهما، لكن قد ذكر الإمام المهدي في قوله: (مجتهد) مالفظه:

  فيقتصر ما لم يعرض له خبر يصح له بخلاف ما في الكتاب فإنه [يلزمه العمل به وإن لم يلزمه البحث عنه]⁣(⁣١).

  لكن لقائل أن يقول: حد الإجتهاد بأنه استفراغ الوسع الخ، يقضي بأنه إذا عرض الشك في أن ثَمَّ أقوى أن الشك ينافيه، وقد صرح في الأزهار في قوله: (يكفي مقدم التحري على التكبيرة إن شك بعدها أن يتحرى أمامه) وهو صريح في الوجوب، وفي التذكرة وغيرها أيضاً أن الشك يوجب تجديد النظر عند أبي العباس، لا عند أبي مضر، وكلام أبي العباس هو الذي بنى عليه في الأزهار، فاعرف]]⁣(⁣٢).

  (وإذا تكررت) هذه الواقعة (للمستفتي لم يلزمه سؤال المفتي ثانياً)، لما ذكرناه في المجتهد، (ولو استندت) الحادثة (إلى قياس)، فإنه لا يلزمه الاستفتاء ثانياً استصحاباً للحال الأوَّل، وقوله (على الأصح) إشارة إلى قول بعضهم: وهو أن الحادثة إذا استندت إلى قياس، وجب على المستفتى معاودة المفتي بالسؤال ثانياً، لجواز أن يظفر بنصٍ أو خبر يكون مبطلاً للقياس، أو لأن أكثر الرجوعات إنما تكون عن القياس لكثرة ما يرد عليه بخلاف النصوص.

  وفي شرح ابن أبي شريف: أنه يجب عليه المعاودة مطلقاً، قال: إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان أخذاً بشيء بغير دليل وهو في حقه قول المفتي، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه، لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهداً، أو نص لإمامه إن كان مقلداً.

  وذكر الوصابي وجهين: أحدهما: مثل ما ذكر ابن أبي شريف ولم يذكر ما في المجتهد، وبالجملة فالجواب يظهر مما سبق.


(١) ما بين القوسين زيادة من الغيث المدرار للإمام المهدي لتتميم الفائدة، ولأنه لم يظهر لي ما في النسخة (أ).

(٢) ما بين القوسين المكررين غير موجود في الأصلية، وهو في هامش النسخة (أ)، ورمز له بالصحة.