الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في المذهب والتخريج]

صفحة 589 - الجزء 2

  البحث هل لذلك خاص يعمل عليه، فهذا كله الذي يصلح أن يوصف بأنه صريح المذهب، (أو خبر عدل) بأنَّ هذا مذهبه، (أو) يضاف إليه (لتخريج صحيح) وذلك التخريج الصحيح (بأن يعرف من جهته أو من جهة الإجماع أنه لا فرق بين مسألتين ثم ينص على حكم أحدهما) كأن يقول في اشتباه ثوبين أحدهما متنجس يجتهد في ذلك، (فيعرف أن حكم) المسألة (الأخرى) كاشتباه طعامين (كذلك عنده)، فإنا في هذه الصورة قد عرفنا من جهته وجهة الأمَّة أنه لا فرق بين الثوبين والطعامين فتنصيصه على أحدهما كالتنصيص على الآخر.

  قال في الحواشي: وهذه المسألة هي المعروفة بأن لازم المذهب هل هو مذهب أو لا؟.

  (أو) يضاف إليه (لوجود علة الحكم المنصوص عليها في محلٍ آخر) مثاله: أن يعلل في بعض أنواع الحب بحرمة التفاضل بالكيل فيلحق به ما كان مكيلاً.

  وهل يلحق به ذلك سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا؟ فيه خلاف:

  قال الحفيد و (بعض أئمتنا) كالمهدي: (سواء كان مذهبه) أي المجتهد (جواز تخصيصها) وهو تخلف حكمها عنها، وأنه لا يقدح في علتها، (أو منعه) وذلك لأن الأصل عدم المخصص في هذه العلة فيحكم بشمولها.

  وقال (أبو طالب وابن زيد: تجويزه لتخصيصها يمنع إضافة الحكم إليه) لتجويز أن يقول بتخصيصها في ذلك الموضع فيكون محكوماً عليه بغير مالم يقله وهو خطأ، اللهم (إلا أن يعلم أنه لم يقل بتخصيصها في ذلك المحل أحد) فإنه يجوز إضافة ذلك المذهب إليه في هذه الحادثة.

  وقد يدفع كلام الأولين من عدم لزوم البحث عن مخصصها هنا مع وجوبه في ألفاظ الكتاب والسنة، وناهيك بأن يكون المجتهد في المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع على السوية، ومن عكس قالب الإضافة أن يجعل لغير المعصوم عن الخطأ بتقاصر الخُطا عن المعصوم مزية، اللهم إلا أن يكون ذلك لقلة التخصيصات في عمومات المجتهدين، واتصافها في كلام الشارع بالأغلبية.

  (واختلف في التخريج) وهو أن يخرج مسألة من مسألة (من مفهوماته) أي مفهومات كلام المجتهد، (وعلى قياس قوله) كأن يقال: من باع شقصاً فلشريكه فيه الشفعة، فهل يكون ذلك قولاً فيما يحتمل القسمة كالحانوت والأرض، قال الوصابي: فيه وجهان، المختار أنه لا يثبت، قال القاضي: عبد الله في الديباج، وهذا التخريج لا بأس به وهو أقوى التخاريج: