(فصل): [فيمن يقبل منه التخريج]
  وقال أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة: بل يخير بين مقتضيهما.
(فصل): [فيمن يقبل منه التخريج]
  (ولا يقبل) المقلد (التخريج) لحكم خرجه مقلد من مفهوم كلام مجتهد (إلا من) مجتهد أو مقلد (عارف بأدلَّة الخطاب) المتقدم ذكرها، (والساقط منها) وقد تقدم تحقيقه، (والمعمول به) وقد تقدم كذلك، (و) عارف (بمذهب المخرج له فيها) أي في أدلة الخطاب ما الذي يعمل به منها وما لا يعمل به، (ولو) كان المخرج (غير مجتهد)، فإنه يصح ذلك لاستوائه هو والمجتهد في عرفان ذلك، وقوله (على الأصح) إشارة إلى قول بعضهم وهو أنه لا يصح إلا من مجتهد وهو مندفع بما ذكرناه؛ إذ لا وجه لاشتراط المجتهد إلا عرفان كيفية التخريج، وقد حصلت معرفة ذلك من المقلد الذي بهذه الحالة.
  (و) لا يقبل التخريج إلا من مجتهد أومقلد متصف بعرفان (كيفية رد الفرع) المقيس (إلى الأصل) المقيس عليه لئلا يسلك قياساً فاسداً، وقد عرفت كيفية رد الفرع إلى الأصل، وهذا (عند قياس مسألة) من مسائل إمامه (على) مسألة (أخرى) من مسائله.
  (و) متصف بعرفان (طرق العلة) وهي التي يعلم بها كون العلة في ذلك الحكم علة، وقد تقدمت، (و) لا بد مع معرفة طرقها من معرفة (كيفية العمل عند تعارضها)، لأن المجتهد قد يعلل بعلةٍ، وربما جاء في بعض نصوصه ما يعارض تلك العلة فلا يصح القياس إلا بعد الترجيح إن أمكن وإلا فكالقولين، وقد أشار المؤلف إلى ذلك بقوله (ووجوه ترجيحها) أي لا بد مع ذلك من معرفتها؛ لأنه قد يحتاجها.
  قال المهدي: وأكثر ما يحتاج إليه منها ما يرجح صحة طريقها نحو أن تكون إحدى المتعارضتين نصّ عليه المجتهد نصاً صريحاً والأخرى نبه عليها فقط، وقل ما يحتاج إلى غير ذلك من وجوه الترجيح المذكورة.
  فإن قلتَ: إن ظاهر قولك وطرق العلة ووجوه ترجيحها يقتضي أنه يلزمه معرفة جميعها مع أنه لا يلزمه إلا بعضها.
  قلت: ذلك الظاهر لا يخل من حيث أن المراد القدر الذي يحتاج إليه في ذلك الاستنباط؛ لأنه يفهم الغرض من السياق. انتهى.
  ثُمَّ إن السيِّد بيّن مالا يلزم المقلد القايس على أصل من نصوص المجتهد معرفته من لوازم العلة بقوله: (لا شروطها) وقد تقدم بيانها، (و) لا يجب أيضاً معرفة (خواصها) وقد تقدمت أيضاً،