الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الخامس عشر من أبواب الكتاب باب الحظر والاباحة

صفحة 600 - الجزء 2

  الأشجار، والشرب من الأنهار، وتناول ما ينتفع به الحي ولا مضرة فيه على أحد، كا) لقطع من الشجر (النابت في غير ملك)، فأمَّا النابت فيه فإنَّ التناول منه قبيح عقلاً لحصول المضرة فيه.

  [والصواب على ما يأتيك من أن هذا مما لا يدرك العقل فيه بخصوصه جهة حسن ولا قبح، إذ يميل للمباح العقلي بالتناول من ملذ النفس]⁣(⁣١).

  (واختلف في ذلك) الذي لا يستحق عليه واحد منهما، هل هو محظور عقلاً أو مباح؟:

  [هكذا فيما فهمته من عود الضمير، ومفهوم كلام العضد وسعد الدين وغيرهما من مسألة الخلاف، أنه مما لم يدرك فيه العقل بخصوصه جهة حسن أو قبح، وأنه غير المباح الذي هو إحكام الفعل، فإن العضد قال: وقد قسم المعتزلة الأفعال الإختيارية إلى ما لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح، ولهم فيها ثلاثة مذاهب: الحظر، والإباحة، والوقف عنها، وإلى غيرهما، وهو ينقسم عندهم إلى الأحكام الخمسة المشهورة: من واجب ومندوب ومحظور وكروه ومباح، ثم ينبغي أن نعرف أن المراد على هذا أن العقل لا يدرك بخصوصه جهة حسن أو قبح في حكم الشرع، فمن قال بالحرمة، قال: ذلك محرم في حكم الشرع لما يرد من الدليل، ومن قال بالإباحة فكذلك، وإلا كان خلاف فرض المسألة، إذ فرضها أن العقل لم يدرك فيها شيئاً، فتأمل وراجع ما أشرت لك إليه من كلام السعد والعضد وغيرهما، وإذا عرفت هذا:]⁣(⁣٢).

  (فعند أئمتنا والجمهور) من العلماء: (أنه مباح عقلاً) وذلك (كما ذكر) فإباحته عنده (حتَّى يرد حظر شرعي).

  وقال (بعض الإماميَّة، و) بعض (البغدادية، و) بعض (الفقهاء: بل محظور عقلاً حتَّى ترد إباحة شرعية).

  (وتوقف الأشعري وبعض الشافعية) كالصيرفي، وارتضاه الشيرازي والرازي.

  وفسر الوقف تارة بعدم الحكم، ورُدَّ: بأنه قطع لا توقف.

  وتارة (بمعنى لا ندري هل هناك حكم أو لا، ثُمَّ إن كان هناك حكم فلا ندري هل هو حظر أو إباحة).


(١) ما بين القوسين غير موجود في النسخة الأصلية، وهو في النسخة (أ).

(٢) ما بين القوسين ساقط في النسخة الأصلية، وهو مصحح في هامش النسخة (أ).