الباب السادس عشر وهو اخر أبواب الكتاب باب التعادل والترجيح
  قال في الحواشي: إلا إذا كان رواية أئمة الأثر فيما يستند إلى أصلٍ مرفوض وذلك حيث يكون ما رواه مستنداً إلى ما هو أعدل عند المحدثين، وهو غير عدل في نفس الأمر، أو يكون رجال السند عندهم غير شيعة، ورجال الآخر شيعة، فإن من أصولهم أن الأوَّل أرجح وليس كذلك عندنا، بل الأمر بالعكس. انتهى.
  (و) التاسع: إذا كان أحد الراويين صاحب القصة أو مباشراً، أو الأقرب عند السماع والآخر ليس كذلك، فإنه يرجح (صاحب القصة والمباشر والأقرب عند السماع على غيرهم):
  فالأول: أنه أعرف بالقصة كترجيح خبر عائشة في التقاء الختانين على خبر ابن عباس وهو «إنما الماء من الماء».
  والثاني: وهو المباشر كرواية أبي رافع مولى رسول الله ÷ أنه صلى الله عليه نكح ميمونة عام قضاء عمرة الحديبية وهو حلال، وكان أبو رافع هو السفير بينهما على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام، وذلك لأن المباشر أعرف بالحال.
  والثالث: وهو الأقرب عند السماع كرواية ابن عمر أنه أفرد رسول الله ÷ التلبية على رواية أنس، وابن عباس أنه قرن، على رواية سعد بن أبي وقاص أنه تمتع، وذلك أنه روى أن ابن عمر كان تحت جدار ناقته صلى الله عليه حين لبَّى فالظاهر أنه أعرف.
  (و) العاشر: إذا ظهرت عدالة أحد الراويين بالتزكية والآخر لم يظهر، فإنه يرجح (من ظهرت عدالته بالتزكية على المستور عند قابله) لأن الناس فيه صنفان كما سبق، والمختار عدم قبوله ووجه ترجيح ظاهر العدالة عليه ظاهر.
  (و) الحادي عشر: إذا كان أحد الراويين معروف العدالة بالإختبار، والآخر معروف بالتزكية، فإنه يرجح معروف العدالة بالإختبار على معروفها بالتزكية، لأن الإختبار أقوى حالاً من التزكية، وإذا كان أحدهما معروف العدالة بتزكية من هو أكثر بحثاً أو أورع، والآخر ليس كذلك فإنه يرجح (معروف العدالة بالإختبار على معروفها بالتزكية) لأن الاختبار أقوى حالاً من التزكية.
  (و) الثاني عشر: إذا كان أحدهما معروف العدالة بتزكية من هو أكثر بحثاً أو أورع، والآخر ليس كذلك، فإنه يرجح (معروفها بتزكية من هو أكثر بحثاً أو) بتزكية من هو (أورع على