الباب السادس عشر وهو اخر أبواب الكتاب باب التعادل والترجيح
  معروفها) أي العدالة (بتزكية من ليس كذلك) أي بتزكية من ليس كذلك هو أقل بحثاً أو أدون ورعاً، وذلك لأن الظن بصحة عدالة الراوي بالتزكية الأولى أقوى منه بالتزكية الثانية.
  (و) الثالث عشر: إذا كان أحد الراويين معروف العدالة بتزكية العدل مع ذكر السبب والآخر ليس كذلك فإنه يرجح (معروفها بتزكية العدل مع ذكر سبب العدالة على المزكى من غير ذكر سببها)، لما ذكرناه في الأول لأن المبهم يجوز فيه ما لا يجوز في الصريح وذلك ظاهر.
  (و) الرابع عشر: إذا كان أحدها مزكى بالتصريح بعدالته والآخر مزكى بالعمل بالحكم بها فإنه يرجح (المزكي بالتصريح لعدالته على المزكى بالحكم بعدالته) لأن التزكية في الحكم إنما تحصل ضمناً وليس الصريح كما يحصل ضمناً.
  (و) الخامس عشر: إذا كان أحد الراويين مزكي بالحكم بشهادته والآخر مزكي بالعمل بروايته فإنه يرجح (المزكي بالحكم بشهادته على المزكى بالعمل بروايته) لأنه يحتاط في الشهادة أكثر، ولهذا قبلت رواية الواحد والمرآة دون شهادتهما.
  (و) السادس عشر: إذا عمل أحد الراويين أو من يزكيه بخبره والآخر ليس كذلك فإنه يرجح (من عمل بخبره هو أو مزكيه على من ليس كذلك) أي على من لم يعمل بخبره هو أو مزكيه؛ لأن عمله أو مزكيه بالرواية تقوي ظن صحة ما روي، ومثال العمل مع الرواية حديث ابن مسعود في إخفاء التسمية مع رواية أنس حديث الجهر بها مع أن أنساً كان يخفي بها على ما يحكى.
  (و) السابع عشر: إذا كان أحد الراويين مبتدعاً والآخر ليس كذلك، فإنه يرجح (من ليس بمبتدع على المبتدع) وسواء كانت البدعة كفراً أو غير كفر، ولهذا قضينا بأن رواية غير المجبرة أعدل من روايتهم، وكذلك المشبهة لشدة الوثوق بها مع مجانبته للبدع.
  (و) الثامن عشر: إذا كان أحد الراويين وعيدياً والآخر غير وعيدي فإنه يرجح (الوعيدي) وهو مثبت الوعيد، (على المرجئ) وهو القاطع بالخروج من النار إلى الجنة للعصاة أو عدم دخولها لهم، لما ذكره في المبتدع. وأنت تعلم غناء ذكر المبتدع عنه، إلا أنه ذكره لمفارقته لسائر المبتدعين بأمرٍ واحد، وهو أن تجويز الكذب فيه أكثر لغفرانه له في الآخرة، هذا ما فهمته من تخصيص المصنف له بالذكر.
  (و) التاسع عشر: إذا كان أحدهما أكثر ضبطاً وأقل نسياناً والآخر ليس كذلك، فإنه يرجح (الأكثر ضبطاً الأقل نسياناً على من ليس كذلك) أي على الأقل ضبطاً والأكثر نسياناً، والضبط هو شدَّة