الباب السادس عشر وهو اخر أبواب الكتاب باب التعادل والترجيح
  (و) التاسع والعشرون: إذا كان أحد الروايتين باللفظ والأخرى بالمعنى فإنه يرجح (الرواية باللفظ على المعنى) أي يرجح الخبر المحكي بلفظ الرسول ÷ على الخبر المروي بالمعنى؛ لأن المحكي باللفظ مجمع على قبوله بخلاف المروي بالمعنى، ولسلامته عن تطرق الخلل المجوز في الرواية بالمعنى.
  (و) الثلاثون: إذا كان أحد الخبرين ذكر سببه والآخر لم يذكر، فإنه يرجح (ما ذكر سببه على مالم يذكر) سببه، أي سبب وروده؛ لأن ذكر الراوي لسبب الورود يدل على اهتمامه بمعرفة ذلك الحكم.
  قال الآسنوي: وهذا إذا كانا خاصين فإن كان عامين فالأمر بالعكس كما يقوله الرازي هنا، ونص عليه الشافعي.
  (و) الواحد والثلاثون: إذا كان أحد الخبرين متفقاً على رفعه والآخر ليس كذلك فإنه يرجح (المتفق على رفعه) إلى النبي ÷ (على المخنلف في رفعه) إليه (ورفعه) على الصحابي ووجه ذلك ظاهر.
  (و) الثاني والثلاثون: إذا كان أحدهما أنكره الأصل والآخر ليس كذلك فإنه يرجح (مالم ينكره الأصل على ما أنكره) لأن الظن الحاصل من الأول أقوى، وقد تقدم الكلام عليه في باب الأخبار.
  (و) الثالث والثلاثون: إذا كان أحد الراويين روى خبره بحضرة النبي ÷ وسكت، والآخر في غيبته وسكت ÷ عن النكير، فإنه يرجح (سكوته مع الحضور على سكوته مع الغيبة) لأن الظن بتصديقه مع الحضور أقوى، وتجويز غفلته عما جرى في مجلسه أبعد، قيل: إلا حيث يكون الذي جرى في الغيبة أشد خطراً من الذي جرى في مجلسه بحيث يغلب في الظن أنه إذا ذكر له ÷ كان خطره باعثاً على الاهتمام بأمره وأبلغ من الآخر فإنه يكون أرجح.
  (و) الرابع والثلاثون: أن يثبت أحدهما بالإسناد والآخر بالإرسال فإنه يرجح الخبر (المسند على) الخبر (المرسل عند الأكثر، وعكس ابن أبان) فجعل المرسل أولى.
  (وقال الشيخ) الحسن (وغيره) من العلماء كالمهدي: هما (سواء).
  وقال (الحفيد: المسند أرجح إن ادعى المسند عدالة رواته).
  لنا: أنه إذا أرسل فعدالته معلومة لرجل واحد وهو الذي روى عنه، وإذا أسند صارت عدالته معلومة للكل؛ لأنه يكون كل واحد متمكناً من البحث عن إثبات خروجه وعدالته، ولا شك