الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في طرق الترجيح في الحكم]

صفحة 642 - الجزء 2

  وأمَّا الترجيح الثاني: وهو ترجيح دلالة الاقتضاء على الإيماء فلتوقف صدق المتكلم والصحَّة العقلية أو الشرعية في دلالة الاقتضاء عليها بخلاف الإيماء، مثاله ما لو قيل: رفع عن أمتي السرقة ثُمَّ قيل: السارق تقطع يده.

  وأمَّا الثالث: وهو ترجيح دلالة الاقتضاء على دلالة المفهوم فلوقوع الاتفاق على دلالة الاقتضاء، والخلاف في المفهوم مثاله ما لو قيل: أقم الحد على والديك مع قوله: لا تقل لهما أفٍ.

  (و) الحادي والعشرون: إذا تعارض صيغ العموم فإنه (يرجح العام الشرطي على النكرة المنفية غالباً) احترازاً من النكرة المنفية بلا التي لنفي الجنس؛ لأنها نص في الاستغراق ولا تحتمل الخصوص.

  قال سعد الدين: ولهذا قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: {لَا رَيْبَ فِيهِ} إن قراءة الفتح توجب الاستغراق، وقراءة الرفع تجوزه.

  إذا عرفت هذا فيرجح عليها (و) على (غيرها من صيغ العموم) كالجمع المحلى والمضاف ونحوهما؛ لأن الحكم في الشرط معلل فيكون أدعى إلى القبول، مثاله قوله ÷: «من بدل دينه فاقتلوه» مع ما لو قيل: المرتد لا يقتل.

  (و) الثاني والعشرون: إذا كان أحد الخبرين مجموعاً محلّى أو عاماً بمن أو بما والآخر جنساً محلى، فإنه يرجح (المجموع) المحلى باللام، وكذا (من وما على الجنس المحلى باللام) لكثرت استعماله في المعهود، فتصير دلالته على العموم أضعف.

  مثاله: اقتلو المشركين، أو من أشرك فاقتلوه، مع لو قيل: المشرك لا يقتل، وكذا ما خرج من السبيلين فهو حدث مع ما لو قيل: الخارج من السبيلين ليس بحدث.

(فصل): [في طرق الترجيح في الحكم]

  (و) الثالث: (الحكم) المدلول عليه: وهو يقع بستة وجوه:

  الأوَّل: (كالناقل عن حكم العقل) فإنه يرجح (على موافقه) أي الموافق لحكمه (عند أئمتنا والجمهور) من المعتزلة والفقهاء.

  (و) اختلف القائلون بأنَّه يعمل بالناقل هل العمل به على وجه الترجيح فهما حينئذ متعارضان ثُمَّ وقع الترجيح أو على جهة النسخ: