(فصل): [في الترجيح بين القياسين]
  (و) السابع: إذا تعارض خبران أحدهما موافق لقول الوصي أو أكثر القرابة أو الصحابة، أو الأعلم، والآخر مخالف له، فإنه يقدم (موافق قول الوصي، أو) قول (أكثر القرابة، أو) قول (أكثر الصحابة) لا كلهم، فيكون من باب الترجيح، لموافقة دليلٍ آخر، (أو) قول (الأعلم على مخالفه):
  أمَّا الاوَّل: وهو موافق قول الوصي، فلقوله ÷: «علي مع الحق»، وهذا مبني على أن مذهبه لا يقطع الاجتهاد.
  وأمَّا الثاني: وهو موافق قول أكثر القرابة فلشدة قوة الظن بذلك حينئذ وكذلك القول في الموافق لقول أكثر الصحابة أو الأعلم.
  (و) الثامن: يرجح (ما شهدت بتأخره قرينة) عن الآخر (كتاريخ مضيف) فإن الخبر المؤرخ بالتاريخ المضيف وهو أن يكون بينه وبين وفاته ÷ مدة يسيرة، مثاله حديث عبد الله بن حكيم: أتانا كتاب رسول الله ÷ قبل موته بشهر «لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب» مع قوله في شاة ميمونة: «أيما إهاب» الحديث، فإنه يغلب على الظن تأخر تاريخه؛ إذ الغالب عدم تغيير الأحكام في مثل تلك المدة (أو تشديد) فإنَّ الخبر المقرون بالتشديد متأخر غالباً (لتأخر التشديدات) لتدرجه ÷ في التكاليف شيئاً فشيئاً إلى أن ثُمَّ شرع ما يجب شرعه كالآيات والأحاديث الواردة في الحمل على التدريج إلى أن حرمت، وإنما قال: وما شهدت بتأخره قرينة؛ لأنه لو علم المتأخر يقيناً لكان نسخاً لا ترجيحاً، فهذا تمام الكلام في التراجيح المتعلقَّة بالمنقولين، وأمَّا المتعلقة بالمعقولين فقد أخذ في الشروع فيه بقوله:
(فصل): [في الترجيح بين القياسين]
  (والمعقولات كالقياسين، ويكون الترجيح بينهما باعتبار) أمور أربعة:
  (صفة العلة وطريقها وحكمها) وأمر خارج عن الثلاثة:
  أمَّا الأول: وهو (صفة العلة، فترجح) بوجوه:
  الأوَّل: أن العلَّة (الحقيقية) وهي ما روعي فيها المصالح الدينية والدنيوية، مع قوة المناسبة، وقوتها لا تزداد مع كثرة الناس وضوحاً، كما سبق، فترجح (على) العلة (الإضافية، و) على العلة (العدمية، و) على العلة (الشرعيّة).