الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب السادس عشر وهو اخر أبواب الكتاب باب التعادل والترجيح

صفحة 655 - الجزء 2

  تكملة النفس: في الثعلب سبع فيحرم أكله كالذئب مع قوله غير صائل فصار كالأرنب.

  تكملة العقل: شراب يدعو قليله إلى كثيره المسكر فيحرم قليله كالخمر مع قوله شراب ذهبت رقته بالنار فيحل كسائر الأشربة المباحة.

  تكملة النسل: في تداخل العدتين عبادتان فلا يتداخلان كالصومين في يوم واحد، مع قوله حصل المقصود بالعدتين وهو فراغ الرحم، فلا تكلف أخرى صوناً لمنافعها عن التضييع بالحصر في البيت، فصار كالتداخل في الحدث الأصغر والأكبر، فإنه لا يكلف عدة طهارات، بل يكتفي بواحدة صوناً للطهور عن التضييع.

  تكلمة المال: في بيع الثمرة بالثمرتين مطعوم فلا يجوز بيعه متفاضلاً، كالصاع بالصاعين، مع قوله: إنه منجننس ما يتعلق به الأصل، وهو غير معتبر شرعاً، فيجوز بيعه متفاضلاً، كالثوب.

  (و) الثالث عشر: إذا كانت إحدى العلتين حاجية والأخرى تحسينية فإنها ترجح (الحاجية على التحسينية)، لتعلق الحاجة بالأول دون الثاني.

  مثاله في تزويج الفاسق: زوجها أبوها فيصح كغير الفاسق، فيقول الخصم: ولاية فلا تليق بالفاسق كالكافر.

  مثالٌ آخر: في شهادة العبد بمال: قول عدل فيه إحياء لحق المسلم فيقبل كالحر، فيقول الخصم: منصب شريف فلا يليق بوضع المرتبة كالخلافة، والأوَّل مثال الحاجية والثاني مثال تتمة الحاجيَّة؛ لأن قبول قول العبد أشد إفضاء إلى دفع حاجة إحياء أموال الناس عند التناكر.

  (و) الرابع عشر: إذا كانت إحدى العلتين دينية والأخرى من الأربع الأخر فإنها ترجح (الدينية) من الضروريَّات الخمس (على الأربع) الباقية؛ لأن فائدتها وهي السعادة الأبديَّة أسنَى؛ ولأن الدين يعلو ولا يعلى؛ ولأنها المقصود الأعظم، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦}⁣[الذاريات: ٥٦].

  (وقيل: عكسه) فتقدم الأربعة الباقية عليها نظراً إلى رجحان حق الآدمي لا بطريق الازدراء، بل لافتقار العبد وغناء الرب، ولهذا جوّز إجراء كلمة الكفر عند الإكراه، ولم يجز قتل الغير كرهاً.

  مثالها مع النفسية: صبي مسلم فلا تحضنه الكافرة كما لو كان كافراً مع قوله: تسليمه إلى أبيه تعريض للهلاك لعجزه عن تربيته، فلا يجوز كما في المسلمة.