الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب السادس عشر وهو اخر أبواب الكتاب باب التعادل والترجيح

صفحة 656 - الجزء 2

  ومع النسبية: في لقيط وجده ذمي في قرية أهل الإسلام وادعى أنه ولده صغير حصل في حيز الإسلام وحين حصل فيه لم يكن معه أحد الأبوين، فكان مسلماً كالصغير من أولاد الحربيَّة إذا حصل في دار الإسلام، ثُمَّ حصل أبوه فيها كافراً، مع قوله صغير وُجد في يد كافرٍ في دار الإسلام، وهوَ والده، فكان كافراً كولد الذميِّ، وهذا الحكم لضرورة حفظ النسب؛ إذ مع اختلاف الدين يتبرأ الوالد من ولده.

  ومع العقلية: في الشطرنج ملهٍ عن وظائف الدين، فيحرم كالنردشير، مع قوله يشحذ الخاطر فيجوز كسائر الحسابات الدقيقة.

  (و) الخامس عشر: إذا كان أحد العلتين مصلحة النفس والأخرى من الثلاث الباقية، فإنها ترجح (مصلحة النفس على الثلاث) الباقية؛ لأنها تلو لمصلحة الدين؛ إذ بها تحصل العبادات التي هي أساس الدين.

  مثالها مع مصلحة النسب في نفي الولد بعد مضي مدة التربية: نفي في أثر الولادة فيجوز كما لو نفى التربية، مع قوله نفي بعد دلالة بقوله إنه ولده فلا يجوز، كما لو نفاه بعد مدة النفاس، فإن الأول يحصل من ترتب الحكم عليه حفظ نفسه من الحدّ المؤدي إلى التلف، ومن إلحاقه بالتهائم حيث لا تقبل له شهادة أبداً عند بعضهم، والثاني: يحصل من ترتب الحكم عليه حفظ النسب.

  ومع مصلحة العقل في شرب غير المسكر من المطبوخ: مشروب غير مسكر، يزيد قواه فيحل شربه كسائر الأشربة المباحة، مع قوله مشروب قليله يدعو إلى كثير فيحرم كالخمر.

  ومع مصلحة المال: مامر في المحتكر.

  (و) السادس عشر: إذا كان أحد العلتين مصلحة النسب والأخرى من الأخيرين، فإنها ترجح (مصلحة النسب على الأخيرين) وهما العقل والمال؛ لأنه لبقاء النفس حيث شرع الحفظ الولد حتَّى لا يبقى ضائعاً لا مستند له.

  مثالها مع العقل في قذف السكران امرأته بنفي الولد أنهما لا يتلاعنان بل يحد الزوج: لعان فيه تضييع الولد مع وجود الشبهة، فلا يجوز كما لو نفى أول الولدين واعترف بالثاني، مع قوله لعان فيه تنكيل للملاعن عن منكر، فيجب كما لو قذفها بنفي الوَلد قولاً.

  ومع المال: في أمة المكاتب إذا أتت بولد فادعى مولاه نسبته ولم يصدقه المكاتب أنها له من وجه، فنسب النسب وإن لم يصدقه، كما لو استولد الأب أمة ولده، بل أولى مع قوله: ليس للمولى تملك