الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في الترجيح باعتبار طريق العلة]

صفحة 658 - الجزء 2

  قال القاضي عبد الله: والمراد بذلك إذا لم يدخل المناسبة والشبهية، فإن اتفق هناك من جهةٍ أخرى تعدل زيادة التنبيه على المناسبة والشبهية فإن اتفق هناك من جهةٍ أخرى كانت العلتان في موضِع اجتهاد.

  (و) الرابع: ترجح العلة الثابتة (بالإيماء مع المناسب على العلة الثابتة به) أي الإيماء (من دونها) أي من دون مناسبة لزيادتها بالمناسبة مع استوائها في الإيماء.

  (و) الخامس: (يرجح إيماء الدلالة القطعية كالكتاب على إيماء الدلالة الظنية كالسنة المظنونة) لما عرفت أن الذي بعض مقدماته قطعي والبعض ظني راجح على ما يكون كل مقدماته ظنياً.

  (و) السادس: ترجيح (الثابتة بالإجماع الظني على مثلها) فتقدم علة السلف والخلف على غيرها، ثم ما علم به السلف، يتم ما لم ينقرض، ثم علة ما افترقوا فيه على قولين، ثم اتفقوا على أحدهما، ثم علة ما بينما هذا ما أفتى به بعض وعلم البعض الآخر وسكتوا، ثُمَّ علة ما انعقد من أهل العصر معاً إلا واحداً أو اثنين بالأكثر.

  (و) السابع: ترجح (المناسبة المؤيدة بالسبر أو التقسيم أو الدوران على المناسبة الخالية عن ذلك) لتأيدها بما ذكر.

  (و) الثامن: ترجح (هي) أي المناسبة (على الشبهية) من حيث هي؛ لأن الأولى أقوى.

  مثاله: مائع دقيق طاهر منق فيفيد الطهارة عن النجاسة كالماء، فيقول الخصم: طهارة تراد للصلاة فيتعين لها الماء كالوضوء الثاني شبه.

  (و) التاسع: يرجح (الشبه الخلقي على) الشبه (الحكمي عند قوم) لأنه أشبه بالعلل العقلية.

  مثاله: قول أصحابنا والشافعية يحرم بيع البر بالبر، فقال الشافعي للطعم فيحرم التفاضل في المطعوم، وإن لم يقدر.

  وقيل الآسنوي: في التقدير فيحرم التفاضل في المكيل والموزون للتقدير وإن لم يستويا طعماً.

  (وقيل: عكسه) أي يرجح الحكمي على الخلقي، ووجه ذلك اعتبار الشارع للحكم في كثير من مصادره وموارده، فكذا في العلل الشرعية بخلاف الخلق، وهذا هو مقتضى تصريح أصحابنا في الربويات، (والمختار أنهما محل اجتهاد) يحكم فيها المجتهد بحسب ما يترجح له لعدم ظهور التفاوت بينهما فيحكم بترجيح أيهما على الآخر وهو أبعد عن التحكم.