(فصل) [في الحدود]
  (وقيل: عكسه) فيقدم الأخص للاتفاق عليه لتناول الحدين له بخلاف الثاني فإنه مختلف فيه، والمتفق عليه أولى.
  مثاله: ما مرَّ آنفاً في الوضوء فإن الأوَّل أعم.
  (وأمثال هذه مما يقع به الترجيح بين الحدود العقلية) وليس هذا موضع ذكرها.
  (والثاني) وهو ما يقع الترجيح به باعتبار أمرٍ خارجي يكون بوجوه:
  الأوَّل: قوله: (كترجيح الموافق لنقل الشرع على مخالفه) لأن الأصل عدم النقل.
  مثاله: الخمر ما أسكر، فإنه موافق لقول الشارع كل مسكرٍ خمر، مع ما لو قيل: هي التي من ماء العنب إذا أسكر.
  (و) الثاني: (الراجح طريق اكتسابه) فإنه يرجح على غير الراجح؛ لأنه أغلب على الظن؛ إذ الحدَّ السمعي منقول، وكل منقول فطريق النقل فيه قابلة للأشد والأضعف، لكون الأوَّل متواتراً والثاني خبر الواحد، ولكون رواة الأول أكثر وأوثق إلى غير ذلك مما قد تلي عليك.
  (و) الثالث: (الموافق لإجماع العترة الظني) فإنه يرجح على خلافه لغلبة الظن بصدقه، (أو) الموافق (لقول الوصي) لذلك.
  وأنت خبير بأن هذا إنما يصح على قول من يسوغ الاجتهاد في مخالفة قوله، وأمَّا من يقول أن قوله يقطع الاجتهاد فلا ترجيح بذلك لقطعة الاجتهاد فهو أقوى.
  (أو لعمل العلماء) المشتهرين بالعدالة والاجتهاد، ولو واحداً بذلك.
  (و) الرابع: (مقرر حكم الحظر) فإنه مرجح على ما يقرر الموافق حكم الإباحة والوجوب والندب والكراهة، ومثاله ما مر في تفسير الخمر.
  (ووجوه الترجيحات الواقعة في الأدلّة) الشرعية (والحدود الشرعية كثيرة، وقد توسع بعض علمائنا) كالحفيد فإنه جعل في وجوه ترجيح العلة مائة وجه، (و) كذا (غيرهم في عدها، وحصرها متعسر) لأنها إذا اعتبرت الترجيحات الراجعة إلى الدلائل الموصلة إلى التصديق، سواء كانت في الدلائل نفسها، أو في مقدماتها، أوفي الحدود الموصلة إلى التصور، سواء كانت الحدود أنفسها، أو في أجزائها من الذاتيات والعرضيات، ثُمَّ ركبت بعضها مع بعض، وكان التركيب ثنائياً وثلاثياً ورباعياً، وما فوق ذلك إلى ما لا يعد ولا يحصى حصلت وجوه من الترجيح لا