الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

تنبيه

صفحة 152 - الجزء 1

  لكن قد تقدم لك كلام في عَلَم الجنس يشعر بدخول المجاز فيه فينبغي أن يعاد الخلاف هنا إلى العلم الشخصي دونه يظهر لك معرفة ما ذكرنا بمراجع علم الأدب.

  وعلل صاحب التنقيح امتناع الاستعارة في الأعلام بأن العلم لا يدل على معناه ليستعار أولاً معناه ثُمَّ لفظه.

  قال سعد الدين في التلويح: وفيه نظر؛ لأن العلم يدل على معنَاه العلم بالضرورة، فلم لا يجوز استعارته لشخص آخر ادعاء وتخييلاً كما جاء استعارة الهيكل المخصوص بالأسد للإنسان الشجاع.

  لا يقال: المراد أنَّه لا يدل على معنى مشترك بينه وبين المشبه به.

  لأنا نقول: المعنى الذي يستعار أولاً للمشبه، والمعنى الحقيقي للمشبه به كالهيكل المخصوص لا الوصف المشترك كالشجاع مثلاً، فإنَّه ثابت للمشبَه حقيقة.

  والتحقيق: أن الإستعارة تقتضي وجود لازم مشهور له نوع اختصاص بالمشبه به، فإن وُجد ذلك في مدلول الاسم سواء كان علماً أو غير علم جاز استعارته، وإلا فلا. انتهى.

  والصورة الثانية: الوضع الأصلي، ولذا قال: (وكذا غيرها) أي الأعلام (من الألفاظ بعد الوضع وقبل الإستعمال) فإنها ليست بحقيقة ولا مجاز؛ لخروجها عن حدهما؛ إذ لا يتناولها جنسَها وهو المستعمل (لا) إذا كانت الألفاظ (بعده) أي بعد الاستعمال (فلا تخلو عنهما) أي عَن المجاز أو الحقيقة؛ لأنه إن استعمل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب فهو الحقيقة، وإلا فالمجاز (أو عن الكناية) على القول بأنها واسطة كما هو اختيار القزويني.

  (ولا تستلزم الحقيقة مجازاً اتفاقاً بين الأصوليين؛ إذ من الحقائق ما لا مجاز له) كالأسماء المبهمة كالمذكور والمعلوم والمجهول، فإنها في أي شيء استعملت فهي فيه حقيقة.

  (واختلف في استلزام المجاز لها) أي للحقيقة على قولين:

  (والمختار وفاقاً للجمهور) من الأصوليين (أنه لا يلزم) أن يكون للمجاز حقيقة (كالرحمن) فإنه مجاز في الباري سبحانه.

  بيان أنه مجاز: لأنه مستعمل في الرحمة، وهي رقة القلبَ، وهذا محال في حق الله فيكون مجازاً، ولم يستعمل فيمن يصح عليه رقة القلب ليكون حقيقة.