الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في القرينة]

صفحة 159 - الجزء 1

  أو يقال: المسألة إنما فرضت حيث يستويان في الاستعمال تقديراً، فأمَّا حيث تحصل المساواة فما ذكره مسلم، وذكر الغزالي أن انتصابه # لتعليم الشرائع لا ينتهض وجهاً لحمل ما صدر منه على المعنى الشرعي؛ لأنه # قد يعرفنا الحكم الذي يقضي به العقل واللغة، ومَثَّل ذلك بقوله ÷ «الاثنان فما فوقهما جماعة»، فإنه يحتمل المعنى الشرعي وهو حصول فضْل صلاة الجماعَة العقلي الذي هو الاجتماع، واللغَة الذي هو أن أقل الجمع اثنان.

  وأمَّا الذي لا يرجع إلى المتكلم فهو ضربان:

  أحدهما: تكون التكملة فيه من حيث التعليل، فالأوّل القياس كما ورد في الأثر النبوي «لا تبيعوا البر بالبر ..» الخبر إلى آخره، فإنا ألحقنا ما عدا الأشياء الستة كالأرز والذرة، وأثبتنا فيها حكم الأشياء الستة بطريقة التعليل بالكيل والطعم.

  وما لم تكن التكملة فيه بالتعليل فهو على وجهين:

  أحدهما: يعلم فيه وجه التعلق. والثاني: لا يعلم فيه ذلك.

  فالثاني: كإلحاقنا الخالة بالخال في الميراث مع قوله # «الخال وارث»، فإنا نعلم أن الخالة كالخال بالإجماع في الحكم وهي في حكم المنصوص عليها، وإن جهلنا وجه التعليق، ذكر ذلك أبو الحسين البصري، وذكر الشيخ صاحب الكتاب في الشرح أن هذا من قبيل القياس.

  والذي يعلم فيه وجه التعلق ضروبٌ:

  أحدها: دلالة الشرع على وجوب شيء، فإنها تدل على وجوب ما لا يتم إلا به كالدلالة على وجوبِ التطهر، فإنها تدل على وجوب استسقاء الماء.

  الثاني: أن يرد النهي على شيء فإنه يدل على تجنب ما يسوق إليه.

  الثالث: أن يدل الشرع على إباحة شيء فإنه يدل على نفي وجوب ما منع منه نحو: ما دل على إباحة الوطء في الليل فإنه يمنع من وجوب الغسل في جزءِ منه، لا كما ذهبتْ إليه الإماميَّة.

  الرابع: أن يدل الشرع على وجوب فعل، فيدل على وجوب ما لا ينفك عنه ويلبس به، كوجوب ستر الفخذ، فإنَّه لا يتم إلا بستر الركبة.

  الخامس: أن يدل الشرع على وجوب أمرٍ فيدل على قبح ما منع منه.

  السادس: أن يدل الشرع على الندب إلى شيء، فيدل على كراهة ما منع منه.