الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

[التعارض بين المجاز والإشتراك]

صفحة 163 - الجزء 1

  وأمَّا النسخ: فلأنه يتوقف على المنسوخ وعلى النسخ، ثُمَّ على الإثبات الثاني بخلاف المنقول منه والمنسوخ، فإنهما يتمان بشيء واحد، وما يتوقف على ثلاثة أمور مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على أمر واحد؛ لأن طرق عدمه أكثر.

  وأمَّا المجاز والإضمار والتخصيص: فلأنها مجازات، وقد سبق لك ترجيح الحقيقة عليهما.

  (واحتمال قول المتكلم لأحدها) أي أحد هذه المذكورة (هو المخل بفهم مراده) أي بالقطع لفهم مراده؛ لأن ذلك موجب للتوقف حتَّى يسأل عنها لتيقن عدمها وإلا بطل كثير من الأحكام؛ لاحتمال أدلتها أحد تلك الأمور.

  (ولا خلل مع انتفائها) لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوع لمعنى واحد، وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له، وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له، وإذا انتفى احتمال النسخ كان الحكم باقياً على ما كان عليه، فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم.

  واعلم: أنه يوشك أن المصنف استمد هذا الفصل: من منهاج البيضاوي وشرحه للأسْنَوي أو محصول الرازي، لكنَّ البيضاوي والرازي لم يذكرا النسخ من الأمور الخمسَة التي تخل بالفِهم.

  قال في شرح المنهاج بعد ذكره لما قدمنا - من أنه إذا انتفى احتمال الخمسة لا ينتفي عندَ ذلك خلل في الفهم -: هكذا قاله الإمامُ ولا شك أن هذه الاحتمالات إنما تخل باليقين لا بالظن، وقد نصَّ على أن الأدلَّة السمعيَّة لا تفيد اليقين إلا بعد شروط عشرة، وهي هذه الخمسة، وانتفاء النسخ، والتقديم والتأخير، وتغير الإعراب والتصريف، والمعارض العقلي، فبطل كون المخل منحصراً في الخمسة التي ذكرها.

  قلت: وكذا يبطل كون المخل منحصراً في الستة التي ذكرها السيد ¦.

[التعارض بين المجاز والإشتراك]

  ثم أشار إلى ذكر التعارض الوارد بين المجاز والاشتراك، فقال:

  (وإذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز) كالنكاح فإنه يحتمل أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وأنَّه مشترك بينهما (فالمجاز أولَى) فيحمل عليه لنوعين من الترجيح فوائد المجاز ومفاسد الاشتراك: