الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

تنبيه

صفحة 171 - الجزء 1

  الموافقة في الزوائد لا عبرة بها، فيخرج الاستعجال أو الإستباق بالسين المهملة من السبق، وإن توافقا في الزوائد والمعنى، ويدخل المستخرج مشتقاً من الخروج وإن اختلفا في الزوائد.

  وقوله: (ومعناه) أي ووافقه بمعناه بأن يكون فيه معنى الأصل فيخرج نحو: الضرب بمعنى التأثير المخصوص، وضاربٌ بمعنى مسافر.

  وقوله: (بتغير ما) أي في معنى الأصل:

  إما مع زيادة كالضرب والضارب، فإن الضارب ذات ثبت له الضرب.

  أو نقصٍ كالضرب على مذهب الكوفيين، فإنه مشتق من ضرب الدال على الحدث والزمان، وبذلك يخرج نحو: المقتل مصدراً فإنه لا يسمى مشتقاً من القتل؛ لأن معناهما متحد.

  وإنما قلنا: المراد بالتعبير التعبير في المعنى، فإن حمله على تعيين اللفظ كما في كلام بعضهم لا يستقيم هاهنا؛ إذ لا يتصور أصالة أحد اللفظين وفرعيَّة الأخر، إلا على تقدير المغايرة بينهما في اللفظ، فيكون ذكره مستدركاً، ولهذا من ذكر التغيير في اللفظ كالبيضاوي لم يجعله قيداً في الحد؛ لئلا يلزمه الاستدراك، فقال بعد تمامه: ولا بد من تغيير فهو:

  إمَّا بحركة أو حرف بزيادة أو نقصان، والتركيب مثنى وثلاث ورباع يرتقي إلى خمسة عشر، وذكر أمثلتها، فجعل ذكره تمهيداً لقسمة التغيير إلى ما يحتمله من الأقسام كأنه قال: قد علم من التعريف أنه لا بد من تغيير في اللفظ، وذلك ينقسم إلى كذا وكذا.

  واعلم: أنه إن اعتبر في الاشتقاق الحروف الأصول مع الترتيب، فالاشتقاق الصغير مثل ضرب وضارب.

  وإلا فإن اعتبر الحروف الأصول فالكبير مثل الجذب والحبذ والحمد والمدح.

  وإلا فلا بد من رعاية ما يناسب الحروف في النوعيَّة أو المخرج للقطع بعدم الاشتقاق في مثل الحبس مع المنع، والقعود مع الجلوس، ويسمى الأكبر مثل ثلم وثلب.

  وتعتبر في الصغير موافقته في المعنى وفي الأخيرين مناسبته.

  و لما كان الاشتقاق عند الإطلاق هو الصغير، وهو الذي قصده السيد بالتعريف لم يكن بد من إرادة قيد الترتيب، وإن لم يصرح به ليخرج الاشتقاق الكبير الذي تتحقق فيه الموافقة في المعنى كما مثلناه سابقاً، بخلاف الكين والنيك فإنه خارج بقيد الموافقة في المعنى.