الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل [شرح الحروف الصغير]

صفحة 186 - الجزء 1

  قال الأسنوي: قال في المعالم؛ لأنها لا بد أن تفيد فائدة زائدة صوناً للكلام عن العبث، قال: وهذا غير مستقيم، فقد تكون زائدة للتوكيد لقوله تعالى {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ}⁣[المؤمنون: ٢٠]، أي تنبتُ الدهن، وقوله {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁣[البقرة: ١٩٥]، أي أيديكم.

  وأيضاً فإن مسح يتعدى إلى مفعولٍ بنفسِه وهو المزال عنه، وإلى آخر بحرف الحر وهو المزيل، والثانية للاستعانة، فيكون تقدير الآية وامسحوا أيديكم برؤوسكم، وحاصل ما فيه أنَّ اليد جُعلت ممسوحَة والرأسَ ماسحاً وهو صحيح.

  ثُمَّ قال الرازي: وأنكر ابن جني ورودها للتبعيض، وقال: إنه شيء لا يعرفه أهل اللغَة، ثُمَّ رده بأنَّه شهادة على نفي غير محصورٍ، فلا يسمع.

  قال الأسنوي: وهذا أيضاً ممنوع، فإن العالم بفن إذا علم منه الفحص والتحقيق قُبل منه النفي فيه، قال: وطريقُ الرد على ابن جني وروده في كلامهم، فإنه قد اشتهر، قال الشاعر:

  شربن بماء البحر ثُمَّ ترفعت ... متى لجج خصرٍ لهن نأيج

  أي شربن من ماء البحر، وقال الآخر:

  فلثمت فاها آخذاً بقرونها ... شرب النَّزيف ببرد ماء الحشرج

  أي من بردٍ.

  وأثبته الكوفيون ونص عليه أيضاً جماعَة غيرهم، منهم الأصمعي والعيني والفارسي في التذكرة، وقال به من المتأخرين ابن مالك، قال: وهذه المسألة حكم فيها الأصوليون اعتقاداً منهم أنَّ الشافعي إنما اكتفى بمسح بعض الرأس لأجل الباء وليس كذلك، بل اكتفى به لصدق الاسم. انتهى.

  (و) السادس: (اللام) وهي (للإختصاص) أي لاختصاص مجرورها بشيء، إمَّا بالملك: نحو المال لزيد، أو بغيره نحو: الحبل للفرس، (والتعليل) نحو {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ}⁣[النساء: ١٠٥].

  (و) السابع: (إلى) وهي (للإنتهاء) نحو {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}⁣[البقرة: ١٨٧].

  (واختلف في دخول ما بعدها في حكم ما قبلها) إما لفظاً كالآية الكريمة، أو تقديراً نحو: إلى المغرب صليت.

  (فقيل: يدخل) وإن لم يدخل فبقرينَة.

  (وقيل: لا يدخل) وإن دخلت فبقرينة.