الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في معنى الواجب وأقسامه]

صفحة 240 - الجزء 1

  قال (أبو العباس والإمام) يحيى: (وبعضه) أي بعض فرض الكفاية (من فروض العلماء) كالفُتيا وحلِّ الشبه.

  [والمراد بالواجب بها على ما ذكره المهدي في الدامغ غير مرة وابن متوية الشبه التي تقدح في أركان الدليل، أي تبطل العلم بذلك الركن لو لم يجب عنها.

  قال في بعض مواده: ومن أجل ذلك ذكر أصحابنا أن الشبه المنفصلة، وهي التي لم تقدح في شيء من أركان الدليل، لا يلزم الجواب عنها، وأن تعذر الجواب عنها لا يخل بالعلم، لأنها إذا لم تقدح في الدليل فالطريق الموصلة إلى العلم باقية، فالعلم بالمدلول باق لبقاء طريقه، فلما لم يقدح في الطريق لم يحكموا بانتفاء العلم لأجلها، إذ لم يجعله طريقه، ولما لم ينتف العلم بها لم يجب الجواب عنها، بخلاف الشبه المتصلة التي ترد على أركان الدليل أو بعضها، فإنه يجب الجواب عنها لتصلح الطريق التي يوصل به إلى العلم، فإن فإن تعذر فقد فسد الطريق، فانتفى المتوصل إليه بها وهو العلم، فيجب على من قدحت عليه الرجوع عن القطع البتات عند نقضه فساد الطريق التي لأجلها قطع بالمدلول انتهى.

  وينظر هل يمكن أن يقال: إن الشبه وإن لم تقدح على أركان الدليل أو بعضها، فهي في نفسها منكر، ودفع المنكر واجب، فحينئذ يتعين على العلماء دفعها لذلك، ولا يفترق الحال، وهذا مبحث نفيس ذكرته هنا لكثرة ما يرد إطلاق وجوب حل الشبه من غير تفصيل ولا تحقيق، والله سبحانه أعلم]⁣(⁣١).

  (لا) من فروض (العوام) إذ لا يمكنهم حل الشبهة والفتيا ونحوها.

  وقال (بعض الفقهاء: بل) التكليف به (عام) للعلماء والعوام (وقوَّاه المهدي) أحمد بن يحيى حيث الخطاب به عام، والجهل بالوجوب ليس بعذر؛ إذ يلزمهم البحث، قيل: ولو حذف الوجوب لكان أولَى.

  (والمضيق ظاهر) وهو ضربان:

  [١] مضيق له وقت يسعه ولا يزيد عليه كالتوقيت باليوم للصوم.

  [٢] ومضيق لا يسعه وقته، وذلك كأن لا يبقى من غروب الشمس إلا ما يتسع لدون أربع ركعات في الحضر، فإن ذلك وقت مضيق لصلاة العصر.


(١) ما بين القوسين زيادة من هامش النسخة (أ).