فصل: [في معنى الواجب وأقسامه]
  (والموسع يأتي) تحقيقه (في الأمر) إنشاء الله تعالى، قال القاضي عبد الله في اللؤلؤ: الواجبات المؤقتة مضيقة كانت أو موسعة لا تكون إلا في الواجبات الشرعية، وأمَّا الواجبات التي أوجبها الله تعالى بقضية العقل فلا يدخلها التوقيت علمية كانت أو عملية، وإن كان فيها ما يجري مجرى المضيق كالمعارف الإلهيَّة ورد الوديعة والدين عند المطالبة، وفيها ما يجري مجرى الموسع كرد الدين والوديعَة إذا وكل صاحبها ذلك إلى اختيار من يؤخذ ذلك عنه.
  (والأداء) حقيقته (ما فعل في وقته) خرج القضاء (المقدر له أولاً) خرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة، أو فعل في وقته المقدر ولكن غير الوقت الذي قدر له كصلاة الظهر، فإن وقته الأوَّل الظهر والثاني إذا ذكرها بعد النسيان، فإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء، وأولاً مقابل لما ينافي تفسير الإعادة فهو متعلق بفعلٍ قطعاً، فإن كان بعضهم قد جعل (في) متعلقاً بالمقدر لتدخل الإعادة زعماً منه أنها قسم من الأداء.
  قال سعد الدين: كلام المتقدمين والمتأخرين أنها أقسام متباينة، وأنما فعل ثانياً في وقت الأداء ليس بأداء ولا قضاء.
  (والإعادة: ما فعل في وقت الأداء) خرج القضاء (ثانياً) خرج الأداء (لخلل في) الفعل (الأوَّل) خرج صلاة من صلى منفرداً ثُمَّ صلى جماعة لأجل الفضيلة، وفي هذا الحد تسامح؛ لأن هذا إنما يصلح حداً للمعاد لا للإعادة.
  (وقيل) ما فعل في وقت الأداء (لعذر وهو أعم) من الأوَّل لشموله صلاة المصلي جماعة للفضيلة بعد أدائها منفرداً إذا طلب الفضيلة عذر، بخلاف الأوَّل؛ لأن الخلل فيها منتفٍ.
  (والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء) وهو المقدر له أولاً (لتركه فيه) فخرج ما فعل في وقت الأداء كالصلاة مثلاً إذا أداها في وقتها ثُمَّ أعادها بعد الوقت لإقامة الجماعة، وأداها خارج الوقت قضاء ثُمَّ أعادها لجماعة، فإنه لا يكون فعل الثاني قضاء؛ لأنه كفعل هذا الترك الأوَّل في وقت الأداء، وخرج أيضاً ما لا أداء له كالنوافل.
  (أو) يقال في حقيقته ما فعل بعد وقت الأداء لا لتركه فيه بل (لوقوع خلل في فعله) أي (فيه) أي في الوقت الواجب كأن يترك شيئاً مجمعاً على وجوبه أو نسي الوضوء أو نحو ذلك.