فصل: [في المندوب]
  وواظب عليه، كالرواتب) للفجر والظهر والمغرب والعشاء، (وإلا) يأمر به النبي صلى الله عليه بل فعله، أو أمر به ولم يواظب عليه (فالمستحب) لأنه قد ورد في النوافل على سبيل الجملة ما يقضي باستحبابها كقوله ÷ «الصلاة خير موضوع يستكثر منه من شاء».
  وأنت خبير بأن المستحب داخل في حد المندوب لوجدان استحقاق الذم فقط فهو مرادف له.
  (ولا يأثم معتاد تركها) أي السنن (لغير استهانة) فأما معها فيكفر (خلافاً للمؤيد) بالله (والإمام) يحيى، (والقاضي) عبد الجبار، (وغيرهم) كالقاضي العلامة عبد الملك بن غطريف، فروي في البحر عن المنصوص عليهم أنهم يقولون: ينكر على تاركها ولا يفسق، وإذا أنكر عليه فهو آثم.
  (ولا يفسق) تاركها (خلافاً للناصر وجمهور المعتزلة) فإنه يفسق عندهم.
  لنا: لو أثم تاركها لكان واجباً فيه.
  قلت: قلب للحقائق.
  قالوا: قال ÷ «من رغب عن سنتي فليس مني»، ولظهورها وبه بالنون، وبمخالفة إجماع السلف على المحافظة عليها، وبقوله تعالى {وَاتَّبِعُوهُ}[لأعراف: ١٥٨].
  فالأولون قالوا: ليس إلا أنه أثم ولا يجزم بالفسق؛ لعدم القاطع.
  والآخرون قالوا: ليس إلا أنه فاسق للأدلة.
  والجواب: ما سبق.
  ويؤيد ما ذكرناه: قوله صلى الله عليه لمن سأله عن الواجبات فأخبروه بها ولم يخبروه بالسنن «أفلح وأبيه إن صدق»، فلو كان يأثم أو يفسق بترك السنة لم يفلح.
  قولكم: «من رغب عن سنتي ..» إلى آخره.
  قلنا: مسلم إذا تركها رغبة عنها، وأمَّا إذا تركها لعدم الوجوب فلا.