فصل: [في المندوب]
  (وقد تطلق السنة على الواجب نحو) ما روته عائشة عنه ÷ «(عشر من سنن المرسلين) - وروي من الفطرة - المضمضة والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والانتضاخ بالماء، والختان، والإستحداد ..».
  الحديث: أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولفظ الصحيح «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللّحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء»، قال مصعب بن شعبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
  قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء وهو بالقاف والصاد.
  قال ابن الأثير: هو انتقاص البولُ بالماء إذا غسل المذاكير به في الجامع.
  وفي النهاية: الانتضاح به، قال: ويروى بالفاء، وقيل: هو الصواب من قولهم: نضح الدَّم القليل نقصه، وجمعها نقص، والمراد نضحه على الذكر، والمشهور في الرواية القاف.
  والإنتضاح: الاستنجاء عند بعض الفقهاء، هو أن ينتضح فرجه بالماء بعد فراغه من الطاهر.
  والإستحداد: حلق العانة.
  فخلاصة الأمر: أن في هذه ما ليس بمسنون كغسل البراجم، قال الإمام: هو واجب لكونه في محل الفرض، والبرجمة بضم الباء واحدة البراجم عبارة عن رؤوس الأصابع، وكذا الختان فإنه واجب، والمضمضة والإستنشاق عندنا.
  (و) المندوب: (مأمور به خلافاً للكرخي ورازي الحنفية) هكذا قاله ابن الحاجب، قال سعد الدين: لا نزاع في أنه يتعلق به صيغ الأمر حقيقة كانت أو مجازاً، وإنما النزاع في أنه هل يطلق عليه اسم المأمور حقيقة، ولا خفاء في أنه مبني على أن (أ م ر) حقيقة للإيجاب أو للقدر المشترك بينه وبين المندوب، فلا ينبغي أن يجعل هذه مسألة برأسها.
  (وليس) المندوب (بتكليف) لأن التكليف يشعر بإلزام ما فيه كلفة ومشقة وهو منتفٍ (خلافاً للإسفرائيني) أبي إسحاق، فزعم أنه تكليف؛ لأن فعله لتحصيل الثواب شاق.
  ورُدَّ بأنه في سعة من تركه لعدم الإلزام.
  وإن قال: وجوب اعتقاد ترتيبه تكليف.