فصل: [في كيفية انقسام خطاب الوضع إلى الثلاثة]
  وتقريره: أن الله وضع لفظ الطلاق علامة لخروج المرأة من عقدة النكاح، فلا جرم أنه يعد طلاق السكران، (ونحو ذلك) من الأحكام كالقصاص عليه.
فصل: [في كيفية انقسام خطاب الوضع إلى الثلاثة]
  (وانقسام المعرف بخطاب الوضع إلى الثلاثة المتقدمة) وهي السبب والشرط والمانع (بحسب الاستقراء) من الخطاب (لأنه إن أثر وجوده) أي المعرف بخطاب الوضع (في وجود الحكم و) أثر (عدمه في عدمه) أي في عدم الحكم سواء كان (علة له كالإسكار) فوجوده مؤثر في التحريم وهو علة مناسبة في التحريم (أو) كان (غير علة كالزول) فوجوده مؤثر في وجوب الصلاة وهو غير علة؛ إذ لا مناسبة (فهو السبب).
  (وإن أثر عدمه) أي عدم المعرف بخطاب الوضع (في عدمه) أي في عدم الحكم (ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالوضوء) فإنه يؤثر عدمه في عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا عدمها (فهو الشرط).
  (وإن أثر وجوده) أي وجود المعرف (في عدمه) أي في عدم الحكم (كالأبوَّة) فإن وجودها أثر (في منع القصاص) وهو عدم الحكم (فهو المانع ويأتي تفصيله في موضعه) من باب القياس إنشاء الله تعالى.
فصل: [في توابع الأحكام من الصحة والبطلان]
  (والصحة والبطلان والحكم بهما) على الشيء (أمر عقلي) قال عضد الدين: إذ بعد ورود أمر الشرع بالفعل فيكون موافقاً للأمر ومخالفاً، أو كون ما فعل تمام الواجب حتَّى يكون مسقطاً للقضاء بالفعل وعدمه لا يحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف الفعل بمجرد العقل، فهو ككونه مؤدياً للصلاة وتاركاً لها سواء سواء، فلا يكون حصوله في نفسه ولا حكمنا به بالشرع، فلا يكون من حكم الشرع في شيء، بل هو عقلي مجرد (لا) أمر (شرعي وضعي خلافاً للآمدي والسبكي) فزعما أنها أمر شرعي وضعي، قال الشيخ لطف الله: بمعنى أنه حكم بتعلق شيء تعلقاً زائداً على التعلق الذي لا بد منه في كل حكم، وهو تعلقَه بالمحكوم عليه وبه، وذلك أن الشارع حكم بتعليق الصحة بهذا الفعل وتعلق الفساد والبطلان بذلك.
  (والصحة) في أصل اللغة نقيض المرض.