الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في توابع الأحكام من الصحة والبطلان]

صفحة 264 - الجزء 1

  المقصودة منها) والخلل هذا كأن يُرَدّ به العقد مقترناً بصريح الشرط نحو: إذا أعطيتني الثمر فقد بعت منك، إلا الشرط الحالي نحو: إن كنت قرشياً، أو يكون العقد يقتضي جهالةً في البيع كخيار مجهول المدَّة، ونحو هذا مما هو مستوف في علم الفروع، فالبيع الفاسد يوجب جواز الفسخ، ولا يملك إلا بالقبض مع الأذن أيضاً، وليس فيه إلا القيمة، وهذه ليست ثمرات مقصودة من البيع؛ إذ المقصود منه الملك النافذ، وعدم الفسخ إلا مع الرضا، وأن ليس للبائع إلا الثمن لا القيمة.

  وقوله (في حال) لإخراج الباطل فلا يترتب عليه شيء، وأما الفاسد فهو ما يترتب عليه بعض من الثمرات.

  وأنت تعرف مما ذكر في الفروع من أن للباطل أحكاماً تترتب عليها شيء من الثمرات، وذلك مذكور في النكاح والبيع فليبحث ما الفارق بينهما؟.

  (ويترادفان) أي البطلان والفساد (في العبادات عند الجميع) قال المؤلف في الحواشي: لم أجد في العبادات نصاً وراجعت فيها جماعة من الأصحاب فاضطربوا، فالفقيه عبد الله بن محمد بن خليفة، قال: لا نعرف لهم نصاً فيه، قال: ويعبرون عنه بالبطلان فيها، وبعضهم قال: لا فرق بين البطلان والفساد، وراجعت مولانا صلاح الدين فقال: بل نقول: الصحيح في العبادات ما أجمع عليه، والباطل ما أجمع على أنه لا يصح كالظهر ثلاثاً، والفاسد ما اختلف فيه عند من لا يقول به كالتيمم مثلاً في أوَّل الوقت، والصلاة منها فاسدة عند من يوجب التحري إلى آخره لا باطلة للخلاف، ولهذا إذا خرج الوقت لم يؤمر بالقضاء لموافقته قول قائل من العلماء. انتهى.

  قال سعد الدين: قالت الحنفيَّة: المعتبر في الصحة عندهم وجود الأركان والشرائط، فما ورد فيه نهي وثبت عدم مشروعيته، فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل:

  أمّا في العبادات فالصلاة بدون بعض الشرائط والأركان، وأمَّا في المعاملات فكبيع الملاقيح وهي ما في البطن من الأجنَّة لانعدام ركن البيع أعني المبيع، وإن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهية في العبادات وكالربا في المعاملات، فإنه اشتمل على فصل خالٍ عن الغرض، والزايد فرع على المزيد عليه، فكان بمنزلة وصفٍ.

  وأيضاً وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هو المبادلة التامة.

  قلت: فينظر في كلام المصنف في إطلاقه، ومثل حكاية سعد الدين، حكى شارح الجمع.