الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

[معنى الصلاة على النبي وآله]

صفحة 34 - الجزء 1

  قال جار الله: ويروى أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت قول الله: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥٦}⁣[الأحزاب: ٥٦]؟

  فقال عليه الصلاة والسلام وآله: «هذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما أخبرتكم، إن الله وكَّل بي ملكين فلا أُذكرُ عند عبد مسلم فيصلي عليّ إلا قال ذانِك الملكان: غفر الله لك، وقال الله وملائكته جواباً لذَينك الملكين آمين، ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي عليَّ إلاَّ قال ذلك الملكان: لا غفر الله لك، وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين آمين».

  ومنهم من قال: تجب في كل مجلسٍ مرة وإن تكرر ذلك، ومنهم من أوجبها في العمر مرة، والذي يقتضيه الإحتياط الصلاة عليه وآله عند كل ذكر يعرض له.

  قلت: والمختار للمذهب أنها واجبة حال الصلاة، وفي خطبة الجمعة، ومسنونة في السنن من الصلاة، وفي خطبة العيدين، وعند ذكره ÷، وفي الليلة الغراء واليوم الأزهر وهما ليلة الجمعة ويومها على الأشهر.

  وقيل: ليلة الإثنين ويومها، ومندوبة في سائر الوقت، إلا وقت قضاء الحاجة لأمرين:

  أحدهما: تنزيهه ÷، والآخر: كراهة الكلام في ذلك الوقت، وإلا حيث كانت الصلاة عليه ÷ تؤدي إلى منكر فإنها محظور، وحال الخطبة عند أهل المذهب، للنهي الوارد من الكلام في تلك الحال، وهي ما روي عن أبي هريرة قال: «إذا قام الإمام يخطب وقلت لصاحبك أنصت فقد لغوت».

  وأمَّا الصلاة على غيره صلى الله عليه: فالمختار جوازها، لقوله ÷ «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى»، ولقوله تعالى {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ}⁣[الأحزاب: ٤٣]، وقوله ÷ «وصلت عليكم الملائكة».

  والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وعليهم بعده: حكمها حكم الصلاة عليه، وتركها إذا ذكر ÷ في الوقت الذي تندب الصلاة فيه مكروهة لقوله ÷ «لا تصلوا عليَّ الصلاة البتراء».

  وقوله (على محمد المصطفى الأمين)، محمد نقيض مُذَمَّم، ألهم الله أهله أن يسموه بذلك لعلمه بكثرة محامده.