الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في كلام الجزري في القرآءة الصحيحة]

صفحة 305 - الجزء 1

  وقال أبوه: إن العشر معلومة من ضرورة الدين، ولا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل.

  بل قال البغوي: إن أولَى من يعتمد عليه قراءة يعقوب فإنه فقيه جامع العلوم، أهمل الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر.

  وقال أبو حيان: لا يعلم أحد من المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع، بل قريء بها في سائر الأمصار.

  (و) اختلف في القراءة الآحاديَّة هل يعمل بها وتكون كالخبر أو لا؟

  (مختار أئمتنا والحنفية والمزني) وهو (أحد قولي الشافعي) واختار صاحب الجمع: (أنها كالأحادي فيعمل بها في الأحكام العملية) فيجب التتابع في صيام كفارة اليمين لأجل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات.

  (خلافاً لعطاء ومالك والشافعي) في أحد قوليه (والمحاملي⁣(⁣١) وابن الحاجب) والآمدي والجويني والنووي في شرح مسلم.

  لنا: أن الآحادي منقول عن النبي ÷، ولا يلزم انتفاء خصوص قرائنيته انتفاء عموم خبريته.

  قالوا: يصير خبراً مقطوعاً بخطابه؛ إذ روايته قرءاناً خطأ فلا يعمل به.

  لنا: مهما لم يظنه مكذوباً وجب العمل بمقتضاه، لجواز أن يكون خبراً، ولا نسلم القطع بخطابه.

  قالوا: يجوز أن يكون مذهباً للرواة.

  قلنا: فيلزم إكفاره.

  (فأمَّا القراءة بالمعنى فمحرمَّة) لأنا متعبدون بتلاوته، وروي عن أبي يوسف ومحمد جواز القراءة بالأعجميَّة وهو فاسد لما ذكرناه.

  فإن قلت: ما الدليل على أنا متعبدون بتلاوته؟.

  قلت: الدليل عليها بقاء المنسوخ معناه دون لفظه في المصاحف، فلولا أنا متعبدون بلفظه لم يكن لبقائه معنى.


(١) المحاملي، هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد الصَّبِّيِّ المحاملي، الفقيه الشافعي، أخذ العلم عن أبي حامد، وولادته (٣٦٨) هـ، وتوفي يوم الاربعاء من شهر ربيع الآخر سنة (٤١٥) هـ.