فصل: [في أبحاث متعددة]
  وكذلك قراءة حماد الراوية {قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ}[لأعراف: ١٥٦]، من أساء بالسين المهملة، ولذا احتج بقراءة {مَنْ أَشَاءُ} على تعذيب الأطفال.
  قلنا: قد ثبتت هذه القراءة أن الذي يشأ الله تعذيبهم هم المسيئون، لا من لا ذنب له.
  ومَثَّلَها الجرزي على قواعدهم بقراءة ابن كثير {وَمُلْكًا كَبِيرًا ٢٠}[الإنسان: ٢٠]، ومن أحسن أمثلة ذلك قوله تعالى {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا}[يوسف: ١١٠]، بالتشديد فإنها دافعة لما يتوهم من التخفيف.
  وأنت خبير بأن زيادة لفظ أصل في قوله (أصل الحق وأصل الزيغ) لا ثمرة لها.
  [٢] (أو) لبيان (حكم مجمع عليه) كقراءة سعد بن أبي وقاص {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ}[النساء: ١٢]، فهي مبينة أن المراد بالأخوة هنا الإخوة من أم وهو أمرٌ مجمع عليه.
  [٣] (أو) وقع الاختلاف (لترجيح مختلف فيه) كقراءة {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} في كفَّارة اليمين، ففيها ترجيح لاشتراط الإيمان في الرقبة، وهو قول علمائنا والشافعي، خلافاً لأبي حنيفة.
  [٤] (أو) وقع الاختلاف (لجمع بين حكمين مختلفين) كقراءة: {يَطْهُرْنَ ويَطَّهَرْنَ} بالتشديد والتخفيف، فاختلافهما دليل على الجمع بين الحكمين، فلا تقرب الحائض حتَّى تطهر من حيضها وتطهر بالغسل.
  [٥] (أو) وقع (لاختلافهما) أي اختلاف حكمين شرعيين كقراءة: {أَرْجُلَكُمْ وأَرْجُلِكُمْ} بالنصب والخفض، فقراءة النصب توجب الغسل، وقراءة الخفض توجب المسح، وهذا لا يكون مثالاً على قواعدنا، إنما مثل به الجرزي، فيُنظر ما مثال أهل المذهب.
  [٦] (أو) وقع (لتفسير ما لَعَلَّهُ لا يُعْرَف) كقراءة كالصوف المنفوش مع قوله {كَالْعِهْنِ ٩}[المعارج: ٩]، فإن هذه القراءة تفسير ما لَعَلَّهُ لا يُعرف وهو العهن.
  [٧] (أو) وقع (لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه) نحو قراءة {فَامْضُوا إِلَى حُكْمِ اللهِ} تعالى، فإن قراءة {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩]، يقتضي ظاهره المشي السريع، وليس كذلك، فكان القرآءة الأخرى موضحة لذلك، ورافعة لما يتوهم.
  [٨] (أو) وقع (لترجيح قول بعض النحويين على بعض) كقراءة حمزة، {فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامِ} بالجر، فإنها رجحت قول من يجيز العطف على المضمر بغير إعادة