فصل: في شروط الإستدلال بالأدلة
فصل: في شروط الإستدلال بالأدلة
  قال: (أئمتنا والمعتزلة: وشروط الإستدلال بخطابه تعالى) ثلاثة:
  الأوَّل: (علم المستدل أنه لا يجوز أن يخاطب بما لا يريد به معنى البتة، كما قالت الحشوية في فواتح السور) المتقدمة، لا مالم يكن أولها حروف فإنهم يوافقوننا فيه نحو {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}[الملك: ١]، و {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}[لأنفال: ٦٤]، و {سَبَّحَ لِلَّهِ}[الحديد: ١]، ونحو ذلك، وإنما اشترطنا ذلك لأنا لو جوزناه لامتنع الإستدلال بالخطاب؛ إذ ما من خطاب إلا ويجوز أن يكون مما لا معنى له.
  (و) الثاني: علمه أنه (لا) يجوز أن يخاطبنا الله (على وجه يقبح، كالإخبار بالكذب، والأمر بالقبيح، والنهي عن الحسن)، لأن تجويز ذلك يسد علينا الثقة بخطابه تعالى.
  (و) الثالث: علم المستدل أنه (لا) يجوز أن يخاطبنا (بما يريد به خلاف ظاهره من غير بيان، كما تقول المرجئة في آي الوعيد) قال القاضي عبد الله: وذلك أنهم يجوزون شروطاً مستثناة في آي الوعيد مضمرة لا دلالة عليها، نحو قوله تعالى {وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ١٤}[الانفطار: ١٤]، قالوا: إن المعنى إن أراد الله عذابهم، أو إلا أن يعفو عنهم، أو إن كانوا كفار، وكذلك صنعهم في كل آيات الوعيد.
  ونحن ندفع الذي قالوه: بأن ذلك يلزم مثله في الأمر والنهي والوعد، ونقول: يلزمكم في أقيموا المراد بذلك إن اخترتم، أو إن لا يشغلكم بها أرب.
  وإنما اشترطنا ذلك لأن تجويزه يؤدي إلى الانسلاخ من الدين - أعني القول بتجويز أنا غير مكلفين بما أمرنا به ونهينا عنه، وأنا على غير ثقة مما وعدنا به من الجنة -.
  قال الآسنوي: المرجئة يقولون: إنه تعالى لا يعاقب أحداً من المسلمين، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
  قالوا: وأما الآيات والأخبار الدالة على العقاب فليس المراد ظاهرها، بل المراد بها التخويف، وفائدته الإحجام عن المعاصي.
  وأجاب المصنف - يعني صاحب المنهاج -: وهو أن فتح هذا الباب يرفع الوثوق عن أقوال الله وأقوال رسول الله ÷؛ إذ ما من خطاب إلا ويحتمل أن يراد به غير ظاهره، والإحجام إنما يكون عند العقاب ولا عقاب.