الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: في شروط الإستدلال بالأدلة

صفحة 345 - الجزء 1

  (و) الثاني: هو معرفة (شروط التأسي) به ÷ (فيه) أي يعلم صورة الفعل الذي فعل #، ووجه ذلك وحكمته، وأن التأسي لا يكون إلا بأن يفعل مثله في صورته على وجهه؛ لأجل كونه فعل ذلك كذلك، وفيما ذكره نظر؛ لأنه كلام في شرائط التأسي ذكره القاضي عبد الله.

  (و) الثالث: وهو (أن) يعلم أنه (لا يكون خاصاً به ÷) أي يعلم أن أفعاله وتروكه # ليست مما يخصه دوننا.

  يبين ذلك: أن الأصل أن أفعاله وتروكه كانت لا يلزمنا أن نفعل مثلها أو نترك، فلما وردت دلالة التأسي من قوله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}⁣[الأحزاب: ٢١]، لزمنا التأسي به في جميع أفعاله وتروكه، ولا معدل لنا على ذلك إلا حيث ترد دلالة أن ذلك له خاصة دوننا، كما ورد في نكاح التسع، وكوجوب الوتر، والأضحيَّة، وتحريم أكل ذوات الروائح عليه، وطهارة مائه، ويلزمنا إذا فعل # شيئاً وترك شيئاً أن نبحث عن الدلالة التي تخصه بذلك دوننا، كما يلزمنا ذلك إذا سمعنا العموم أن نبحث عن مخصص كما سيأتي بعون الله تعالى.

  (وشروط الإستدلال بتقريره) ثلاثة: