الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

[شرح بقية ألفاظ المقدمة]

صفحة 40 - الجزء 1

  فإنه شبه الميت بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة، من غير تفرقة بين نفاع وضرار، ولا يحنى على ذي فضيلة ولا رقة لمرحوم، والإنشاب ترشيحاً، والأظفار تخييلاً، وذكر الأفنان ترشيح للتخييل.

  وعلى أصل القزويني من أن الإستعارة التخييلية مجاز عقلي، وقول السيد شريف إنَّ الترشيح لا يكون للمجاز العقلِي لا يستقيم هذا، إلا أن يقال: المراد بالمجاز العقلي المعروف عندهم، وكذا ذكر (الواسعة) ترشيح للمكنية.

  (اختصرتها) الإختصار يرجع تارة إلى أداء المقصود بعبارةٍ أقل من المتعارف، فيكون مرادفاً للإيجاز بهذا المعنَى، وتارة أخرى إلى كون المقام خليقاً بأبسط من الكلام الذي ذكره المتكلم.

  وقوله: (من قوانين) جمع قانون، وهو القاعدة، (مصنفاتهم الحافلة) أي الحاوية (الجامعة) وفيه سجع مرصع.

  وقوله: (رُصِّعَت جواهرُ عقدِها المُذهب) فيه استعارة مكنية وتخيليَّة، وبناؤها على مذهب صاحب التلخيص: أنه شبه النخب التي هي مرجع الضمير في عقدها بالصور الحسنَة، تشبيهاً مضمراً في النفس، ودلَّ على ذلك التشبيه بإثبات ما هو مختص بها - أعني العقد لها - فلم يصرح بشيء من طرفي التشبيه إلا بالمشبه كما هو شأن المكنية، فذلك التشبيه هو الإستعارة بالكناية، وإثبات العقد لها الذي هو قرينة تلك الإستعارة هو التخييليَّة، وذكر الجواهر ترشيح.

  والترصيع للعقد يقال: رَصَّعَ الشيء بالشيء إذا عَقَدَه به، وتاجٌ مرصَّع: أي محلى بجواهر الحلية.

  وقوله: (بأقوال أئمتنا) قال في الحواشي: وذلك حيث يكون لهم نص في المسألة، فحيث يقول المختار فهو نصٌّ لأئمتنا، وهو الأكثر، أو تخريج لهم وهو الأقل، وقد يقول المختار وليس لهم فيه نص ولا تخريج لكن هو مقتضى قواعدهم.

  (و) رصع جواهر عقد البحث بشيء هو (ما لخصَّه) قال الجوهري: التخليص التبيين والشرح.

  وفي النهاية يقال: لخصت القول إذا اقتصرت واختصرت منه على ما يحتاج إليه، قيل: وهذا التفسير أحب.

  (المتأخرون للمذهب) وهذا من الجناسِ غير التام، لأن من شرطه أن يتفق السجعان في الهيئات والإعداد وأنواع الحروف، وها هنَا هو مختلف في الهيئات؛ لأنَّ المذهب الأوَّل مضموم الميم، والمذهب الآخر مفتوحها، فصار مثله: جُبَّةُ البُرْدِ جُنَّةُ البَرْدِ.