الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الأول من أبواب الكتاب: باب الأمر

صفحة 357 - الجزء 1

  (ثُمَّ) القائلون بأنه حقيقة في الوجوب (اختلفوا) هل يدل عليه الوجوب بالعقل أو بالشرع أو باللغة والشرعِ؟

  (فقيل) يدل عليه (عقلاً) رواه صاحب شرح جمع الجوامع عن أبي إسحاق الشيرازي.

  وقال (أبو طالب و) أبو القاسم (البلخي وأبو عبد الله والحاكم) وهو أحد قولي القاضي شمس الدين: يقتضي الوجوب (شرعاً) فقط، أي لا لغة ولا عقلاً.

  وقال (أكثر أئمتنا والمعتزلة والفقهاء): إنه يقتضي الوجوب (لغة وشرعاً)، وروى هذا القول الفقيه قاسم عن أبي الحسين والملاحمي، وهو أحد قولي القاضي شمس الدين، وعن الشيخ أحمد بن الحسن، والشيخ أحمد بن محمد.

  وقال (أبو هاشم) رواه عنه الفقيه قاسم، (والقاضي) عبد الجبار، وروي في الجمع عن القاضي أنه يقول: إنه موضوع بإرادة الإمتثال، وهذه الرواية هي رواية القاضي فخر الدين عبد الله بن حسن، والمهدي أحمد بن يحيى، وأصحابنا أعرف بمذاهب المعتزلة، (وبعض الفقهاء و) هو (أحد قولي الشافعي) ونقله الغزالي في المستصفى، ورواه الآمدي قولاً واحداً، قيل: وقوله الآخر أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة.

  (و) أحد قولي (أبي حنيفة) وأحد قولي (أبي علي) قيل: وهو قوله الأخير، وقوله الأول مع أئمتنا أنه أيضاً له معنىً مفرد لكنه ليس للوجوب (بل هو حقيقة في الندب) مجاز في غيره، فلا يقتضي الوجوب إلا لقرينة.

  (وعن المنصور) بالله (روايتان) أحدهما كأكثر أئمتنا، وهو الذي صرح به في الصفوة، والأخرى أنه للندب.

  وقال المرتضى (الموسوي): إنه (مشترك بينهما) أي بين الوجوب والندب.

  وقال أبو منصور (الماتريدي) من الحنفية: إنه (متواطئ فيهما) أي في الوجوب والندب، (فهو للطب و) هو القدر (المشترك بينهما وهو) أي الطلب (ترجيح الفعل على الترك) فاستعمالها في كل واحدٍ منهما من حيث أنه طلب استعمال حقيقي.

  (وتوقف الأشعري، و) القاضي أبو بكر (الباقلاني، و) أبو حامد (الغزالي، والآمدي).