الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الأول من أبواب الكتاب: باب الأمر

صفحة 381 - الجزء 1

  (و) القائلون بتعلق الوجوب بأوَّل الوقت (اختلفوا فيما) لم يفعل في أوَّله بل (فعل في آخره):

  (فقيل: قضاء) أي لم يذكر في التوقيت إلا ليقضى فيه ما فات في وقت الوجوب وهو أول الوقت، قال المهدي: ولا يقضي بعده أصلاً، فإذا فات أول وقت الظهر في أول وقته قضاه المكلف مهما لم يدخل وقت العصر، فإذا دخل فقد فات الأداء والقضاء وهذا القول للاصطخري وأتباعه.

  قال القاضي شمس الدين: وخلاف هؤلاء قد انقرض.

  (وقيل): بل الذي يفعل في آخره (أداء، وهو) أي آخر الوقت (وقت تأدية) لذلك الفرض، (لا) وقت (وجوب)، فوقت الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، لكن المكلف مخير بين أن يفعل فيه أو يؤخره عن وقت وجوبه إلى أي الأوقات التي تأتي بعده حتَّى يدخل وقت العصر مثلاً، فإذا فعله في أول الوقت فقد أداه في وقت وجوبه، وإذا فعله بعده فلم يؤده في وقت وجوبه، لكن الشرع أباح له تأخير فعله عن وقت وجوبه أوقاتاً معلومَة إذا فعل فيها لم يأثم بالتأخير فهو أداء لا قضاء، فإن أخره عن تلك الأوقات أثم وكان فعله بعدها قضاء، فصار ضرب ما عدا الوقت ليدل على أن المكلف مخير بين أن يفعله في وقت وجوبه هو أوَل الوقت وبين أن يؤخره عن وقت وجوبه إلى أي الأوقات المضروبة لذلك الفرض، وأنه يجزيه فعله في أيها، فلا يأثم حتَّى يفوت جميعها، هذا تحقيق مذهب هؤلاء.

  وقالت (الحنفية و) هو (رواية) أي مروي (عن القاسم) بن إبراهيم #: لا يتعلق الوجوب بجميعه ولا أوله، بل يتعلق الوجوب بآخره، قيل: يحتمل أنه قدر نصف الوقت إلى آخره، ويحتمل أنه قدر الطهارة وتأدية الصلاة وهي الأولى.

  (ثُمَّ) إن القائلين بتعلق الوجوب بآخر الوقت (اختلفوا فيما فعل في أوله):

  (فقيل): هو (نفل سقط به الفرض) كما نقول في الوضوء قبل دخول الوقت.

  ورد: بأنَّه لو كان كذلك لجاز أنه يؤديهما بهذه النية.

  (وقيل): بل هو (واجبٌ مُعَجَّلٌ) كالزكاة المخرجة قبل وقتها.

  قال في شرح المنهاج: وهذا المذهب باطل، لأن التقديم لا يصح بنية التعجيل إجماعاً.


= قلت: وكتبهم بخلاف ما نقله السيد عنهم، ولا أدري من أين هذا النقل، ولعله اقتفى أثر ابن الحاجب، وإنما العجب من أن شراح المختصر لم يتنبهوا على هذا، وفيهم شافعية، فليحقق ذلك، تمت. من هامش النسخة (أ).